عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٧٤ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤)بتاريخ ١٩٩٨/٥/١١ م اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة الثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ ويحل محله ما يأتي :
المادة الثلاثون :
اولا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالقيمة التي تقدرها لجنة التقدير المقترنة بموافقته.
ثانيا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية .
أ ـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة.
ب ـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايتجاوز (٠٠٠٠ ٥) خمسين الف دينار في كل حالة .
ج ـ اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية السماح ببيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او في حالات خاصة تحقيقا للمصلحة العامة ،
شرع هذا القانون