عنوان التشريع: قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٤
تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٦
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣
إصدار القانون الاتي:
الفصل الأول
أهداف القانون
المادة ١
أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .
ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(١)
المادة ٢
يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:
أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (١) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم.
ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك.
ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة .
رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.
خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(٢)
الفصل الثاني
إجراءات تنظيم عقد الإيجار
المادة ٣
أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (٥٠) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني .
ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض .
ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي :
أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [٣] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا .
ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها.
جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له.
د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة.
رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.
المادة ٤
أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي :
أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساً
ب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواً
جـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواً
د ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً
هــ ـ ممثل عن المحافظة عضوا
ثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي :
أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون .
ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية .
جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه.
ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.
المادة ٥
أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية .
ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة .
ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(٣)
المادة ٦
للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (٤) من هذا القانون خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.
الفصل الثالث
إجراءات تمليك حق التصرف
المادة ٧
أولاـ يملك المستاجر حق التصرف على الارض المؤجرة اليه بموجب إحكام هذا القانون عند توافر الشروط الآتية :
أـ مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار.
ب ـ ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة للغرض الذي استؤجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.
ج ـ ان يحمل الجنسية العراقية.
ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل
ثالثاـ لمالك حق التصرف بموجب احكام هذا القانون ان ينقل ملكيته الى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على ان يتعهد من انتقلت اليه الملكية بالاستمرار باستغلال الارض بالنشاط الزراعي .(٤)
المادة ٨
أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون .
ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٢٢) في ٢٩-٦-١٩٨٦ عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .
المادة ٩
تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ٣٥٠ ) لسنة ١٩٨٥ و ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦ الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .(٥)
الفصل الرابع
احكــام عامة وختاميــــة
المادة ١٠
يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ و(١٢٢) في ٢٩/٦/ ١٩٨٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.
المادة ١١
يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع. جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق. شُرع هذا القانون
الهوامش
(١) عدل نص البند ( أولاً ) من المادة ( ١ ) من القانون بموجب المادة (١) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبند (١)
أولاً. يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من خريجي كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت إقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها.
(٢) اضيف بند جديد إلى المادة ( ٢ ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها بموجب المادة (٢) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤
(٣) عدل نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٣) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبند ثالثا
ثالثاـ للوزير او من يخوله في حال وفاة المستاجر خلال مدة عقد الايجار الموافقة على تنازل ورثته عن الاراضي المستاجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ وفاة المستاجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستاجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشات والغروسات بقيمتها قائمة.
(٤) عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (٤) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبند ثانيا
ثانياـ يملك المستأجر حق التصرف مقابل بدل مناسب تحدده اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٤) من هذا القانون .
(٥) عدل نص المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٥) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤
الن القديم للمادة ٩
يعد المشمولون باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٧٣٢) في ١٨-٥-١٩٨٠ (الملغى) و (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ مستقيلين من الوظيفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .