قانون 27 لسنة 1991 تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 . | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ .

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٩-١٩٩١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦/٨/١٩٩٢ .

استنادا

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة  الثالثة و الخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من  المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ المعدل .

واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩٠ بتاريخ ٢٢-٨-١٩٩١

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (٤٩) لسنة ١٩٩٠ ويحل محلها ما ياتي : ­

المادة الرابعة :

ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦-٨-١٩٩٢ .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بما ان الظروف التي تلت صدور  القانون ذي الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ كانت غير طبيعية و غير مستقرة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق و العدوان الامبريالي الصهيوني الاطلسي الغاشم الذي رافقة , و لما لذلك من اثر واضح على مجمل الفعاليات الاقتصادية و تعطيل سيرها ضمن مساراتها الاعتيادية , و لان المدة المحددة لنفاذ القانون المذكور جاءت خلال تلك الظروف و من ثم لم تحقق اغراضها , و لتمكين المعنيين من ترتيب اوضاعهم بما ينسجم و الواقع الجديد الذي جاء به  القانون ذو الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠.

شرع هذا القانون