عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ .
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٧
تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦/٨/١٩٩٢ .
استنادا
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ المعدل .
واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩٠ بتاريخ ٢٢-٨-١٩٩١
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (٤٩) لسنة ١٩٩٠ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة :
ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦-٨-١٩٩٢ .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان الظروف التي تلت صدور القانون ذي الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ كانت غير طبيعية و غير مستقرة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق و العدوان الامبريالي الصهيوني الاطلسي الغاشم الذي رافقة , و لما لذلك من اثر واضح على مجمل الفعاليات الاقتصادية و تعطيل سيرها ضمن مساراتها الاعتيادية , و لان المدة المحددة لنفاذ القانون المذكور جاءت خلال تلك الظروف و من ثم لم تحقق اغراضها , و لتمكين المعنيين من ترتيب اوضاعهم بما ينسجم و الواقع الجديد الذي جاء به القانون ذو الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠.
شرع هذا القانون