قانون رقم 15 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975 |
8
قانون رقم 15 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٢٢٩ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تعدل تسمية المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية الى المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي ويعدل اسم المؤسسة وفقا لذلك اينما ورد في قانونها او القوانين او التعليمات ذات العلاقة .المادة ٢يضاف ما يلي الى مادة ٢ من القانون :٣- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية :ا- دائرة التدريب والارشاد الزراعي العامة .ب- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة .ج- مديرية التخطيط والمتابعة .د- مديرية الخدمات المالية والاداريةالمادة ٣تضاف الفقرات التالية الى اخر مادة ٣ من القانون :٦- تدريب الفلاحين على الاعمال الزراعية الفنية .٧- نشر التوعية الزراعية والنهوض بالمجتمع الريفي .٨- استخدام وسائل الايضاح لاغراض التدريب والارشاد الزراعي .المادة ٤اولا – يحذف نص الفقرة ١ من مادة ٦ ويحل محلها النص الاتي :١- يتولى ادارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والادارية والفنية وفقا لاحكام هذا القانون مجلس يتالف برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العمين في المؤسسة وخمسة من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة باهداف المؤسسة واثنين من نقابة العمال الزراعيين .ثانيا – يحذف نص الفقرة ٦ من مادة ٦ من القانون ويحل محلها النص الاتي :٦- ينتخب المجلس من بين اعضائه المدراء العامين في المؤسسة نائبا للرئيس يتولى رئاسة جلسات المجلس ويتمتع بجميع صلاحياته عند غيابة .المادة ٥تحذف عبارة بدرجة مدير عام من الفقرة الاولى من مادة ٧ من القانون .المادة ٦تحذف الفقرة الثانية من مادة ٨ من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التالية على ضوء ذلك .المادة ٧تلغى مديرية الرشاد الزراعي العامة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتنتقل موجوداتها والتزاماتها ومنتسبوها كافة الى المؤسسة .المادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه ....
قانون رقم 76 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم 146 لسنة 1975 |
2
قانون رقم 76 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم 146 لسنة 1975 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة للسينماوالمسرح رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٥ , ويحل محلها ما ياتي: -د - ١ - يجوز للمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية, كما يجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص استيراد وتوزيع الافلام وفق تعليمات تصدرها دائرة الرقابة في الوزارة .٢ - تستثنى الافلام الخاصة بالمؤسسة والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من التعليمات المنوه عنها في البند (١) اعلاه .٣ - للمؤسسة بيع الافلام التي بحوزتها الى مختلف القطاعات وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض .٤ - للموسسة الزام اصحاب دور السينما بعرض اي فلم عراقي وللمدة التي تقررها المؤسسة لقاء تعويض عادل عند الاقتضاء سواء اكان الفلم روائيا ام وثائفيا ما ان لها استئجار اي فلم تراه مناسبا لغرضه في اي دار للسينما تحت ادارتها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية الحفاظ على نشاط دور السينما واصحابها باعتباره يقدم مادة ثقافية الى الجمهور, ولغرض اتاحة المجال لمختلف القطاعات لاستيراد وتوزيع الافلام السينمائية وحيث ان استيرادها من قبل اي قطاع سواء اكان القطاع الاشتراكي ام المختلط ام الخاص يخضع لرقابة متماثلة وفق احكام قانون الرقابة على المصنفات والاقلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 167 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم 197 لسنة 1975 |
3
قانون رقم 167 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم 197 لسنة 1975 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٧تاريخ التشريع ١٠-٠٧-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارتا (وزير الثقافة والفنون) و(وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار افاق عربية رقم (١٩٧) لسنة ١٩٧٥.المادة ٢تلغى الفقرة (ب) من مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما يلي :ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 187 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم 29 لسنة 1976 |
3
قانون رقم 187 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم 29 لسنة 1976 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٧تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٧ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٨٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام)، وعبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (٢٩) لسنة ١٩٧٦.المادة ٢تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبة١ – لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار الثقافة والنشر الكردية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بموجب القانون المذكور، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.٢ – وحيث ان مادة ٤ من قانون دار الثقافة والنشر الكردية، قد نصت على قيام الدار بتحقيق اهدافها ضمن الخطة الاعلامية والثقافية، ولما كانت الدار المذكورة قد اصبحت تابعة لوزارة الثقافة والفنون المختصة، بموجب قانونها بنشاطات الثقافة والفنون دون المجالات الاعلامية، لذا فقد اقتضى تعديل (مادة ٤) من قانون الدار.ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 93 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
3
قانون رقم 93 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨١٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٦٩٧) بتاريخ ٢٣-٥-١٩٧٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص (مادة ١٣) من قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، ويحل محلها النص الاتي :-مادة ١٣ :١ – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (٢) الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم (٣١) لسنة ١٩٧١، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر .٢ – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار .٣ – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه .٤ – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣ والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (٢) الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم (٣١) لسنة ١٩٧١ من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة ٥ من قانون التقاعد المدني .المادة ٢تعتبر الاشتراكات التي استوفيت من منتسبي الدار، وفقا لاحكام قانون تقاعد الصحفيين قبل نفاذ هذا القانون، جزءا من التوقيفات التقاعدية التي تتحقق عليهم، نتيجة شمولهم بقانون التقاعد المدني .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان صحفيو دار الجماهير للصحافة وحدهم خاضعين لقانون تقاعد الصحفيين دون بقية الصحفيين من منتسبي المؤسسات الصحفية والاعلامية الاخرى في القطر، وبغية توحيد اخضاع الصحفيين من العاملين في القطاع الاشتراكي من منتسبي الدوائر والدور والمؤسسات الصحفية والاعلامية، الى قانون تقاعد واحد بشمولم ب قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، وللتخفيف من اعباء صندوق تقاعد الصحفيين وتنظيم معالجة الامور والشؤون المتعلقة بتقاعد منتسبي دار الجماهير للصحافة وضم خدماتهم وتوقيفاتهم التقاعدية واحالتهم على التقاعد، وتمشيا مع سياسة ثورة السابع عشر من تموز في انصاف الصحفيين واسنادهم في اداء رسالتهم السامية .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 161 لسنة 1978التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم 97 لسنة 1971 |
2
قانون رقم 161 لسنة 1978التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم 97 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦١تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٧ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزير الاعلام)، وعبارة (وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الحرية للطباعة رقم (٩٧) لسنة ١٩٧١.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار الحرية للطباعة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من مادة ٥ من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 35 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45/ لسنة 1971 |
6
قانون رقم 35 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45/ لسنة 1971 |
6
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١التصنيف اعلانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١٩) بتاريخ ٥-٣-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة الاولى من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ الوزير وزير الثقافة والاعلام.٢ الوزارة وزارة الثقافة والاعلام.٣ المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان.٤ الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها.المادة ٢تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية : يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.المادة ٣تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة : تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية :١ تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة.٢ ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية.٣ تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة.المادة ٤تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة :١ مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها.٢ تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديدا مكاتب الدعاية والنشروالاعلان ٣٠ ٥٠ ٢٥ب مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفةوالديكور الزخرفي ووالريازة الاسلامية ١٥ ٥٠ ٢٥ج مكاتب الاعلان الضوئي ١٥ ٥٠ ٢٥د مكاتب الخط ١٥ ٢٥ ١٠٣ يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها.٤ يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد.٥ تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.المادة ٥تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية عشرة :١ اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة.٢ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تسهيل اعمال مكاتب الدعاية والنشر والاعلان وتوسيع نطاق شمولها لمكاتب اخرى ذات علاقة بها، واخضاعها لاحكام القانون بما يتلاءم مع اوضاعها.شرع هذا القانون....
قانون رقم 48 لسنة 1985 التعديل الثالث لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 |
8
قانون رقم 48 لسنة 1985 التعديل الثالث لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثه و الخمسين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة المنعقدة بجلستة في تاريخ ٩-٦-١٩٨٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحل عبارتا ( وزير الثقافة والاعلام ) محل عبارتي ( وزير الثقافة والفنون ) و ( وزارة الثقافة والفنون ) اينما وردتا في قانون الايداع رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٧٠ .المادة ٢يلغى البند (٣) من المادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي:٣ – المصنف – كل مطبوع معد للنشر.المادة ٣يلغى البند (١) من المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الثانية:١ – تشمل المصنفات وما في حكمها ما ياتي: -ا – الكتب والنشرات والكراريس وغيرها.ب – الكتب والنشرات والكراريس والتقارير والاحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع او التوزيع.ج – المطبوعات الممنوعة من السلطات المختصة.د – الرسائل الجامعية (الاطروحات).هـ – المجلات والجرائد الرسمية وغير الرسمية.و – الاطالس والمصورات والخرائط.ز – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).ح – المنشورات الموسيقية والغنائية (النوتات) المعدة للبيع او النشر.ط – المواد الاخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات او ما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة الخامسة : تكون النسخ واجبة الايداع من المصنفات المذكورة، كما ياتي:-١ – نسختين من المصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج خارج العراق لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين.٢ – نسختين من المصنفات التي لا يزيد ما اعد منها للنشر على مائة نسخة.٣ – نسختين من المجلات والجرائد.٤ – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة، ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع، اذا كانت مقدمة خارج العراق وتكون الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية مسؤولة عن ايداع الرسائل المقدمة لها.٥ – نسخة واحدة من المنشورات الموسيقية والغنائية، ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع.٦ – نسخة واحدة من كل مطبوع ممنوع من السلطات المختصة.المادة ٥تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -مادة ٦١ – يتم ايداع المصنف وما في حكمه قبل عرضه للتوزيع، ويكون الايداع بموجب وصل.٢ – يجري الايداع مباشرة او بواسطة البريد المسجل على نفقة الجهة الملزمة بالايداع.٣ – على المؤلف او المترجم او المحقق او الناشر او المنتج او صاحب المطبعة الحصول على رقم الايداع لمصنفه وما في حكمه من مركز الايداع، لغرض تثبيته عليه وعلى المركز مسك سجلات بالمصنفات وما في حكمها وتكون دليلا على اثبات حق التاليف والانتاج.المادة ٦تلغى المادة الثانية عشرة من القانون.المادة ٧تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي:المادة الرابعة عشرة: -١ – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون.٢ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة من القانون.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لحلول (وزارة الثقافة والاعلام) محل (وزارة الثقافة والفنون) ولغرض تيسير اعمال مركز الايداع وتجاوز بعض الصعوبات التي ظهرت في التطبيق.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 11 لسنة 1986 التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
6
قانون رقم 11 لسنة 1986 التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
6
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٩) بتاريخ ٢٠-١-١٩٨٦اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا – يعتبر القانون المرقم ٧٩ لسنة ١٩٧٨ التعديل الاول ل قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١.ثانيا – يصحح تسلسل القانون المرقم ٩٣ لسنة ١٩٧٨ من التعديل الاول ويصبح التعديل الثاني للقانون.المادة ٢تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة١- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه.٢- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار.٣- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس,٤- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.المادة ٣تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة مكررة :المادة الثالثة مكررة : تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة :١- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها.٢- امتلاك حقوق التاليف والترجمة.٣- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة.٤- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه.٥- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.المادة ٤تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثانية عشرة : يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية :١- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.٢- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.٣- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.٤- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.٥- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي.٦- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد ٢٠ عشرين دينارا.٧- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام.٨- عقد القروض.٩- تخويل بعض صلاحياته للرئيس.المادة ٥تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة عشرة مكررةالمادة الثالثة عشرة مكررة : يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاختلاف مهمة تحرير المجلة الاسبوعية عن تحرير الصحيفة اليومية ولا سيما من الناحية الفنية، لذلك بات من الضروري فصل مجلة الف باء الاسبوعية عن صحيفة الجمهورية اليومية من الناحيتين الادارية والمالية ، ومنح كل منهما الشخصية المعنوية.لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 23 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 |
2
قانون رقم 23 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٨-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣١ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢١٨المادة ١تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلعدم جدوى خضوع المصنفات المعاد طبعها بدون زيادة او تنقيح لحكم الايداع بعدما خضعت الطبعة الاولى منها لذلكفقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 75 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
4
قانون رقم 75 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى مادة ١٠ المعدلة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما يلي : -مادة ١٠ – ١ – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية اي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.٢ – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الاتي : -ا – لجنة الرقابة المركزية : -اولا – ممثلان عن وزارة الاعلام.ثانيا – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون.ثالثا – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد.رابعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق.خامسا – ممثل عن مديرية الامن العامة.سادسا – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية.سابعا – ممثل عن دائرة الرقابة عضوا ومقررا.ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : -اولا – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام.ثانيا – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي.ثالثا – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة.رابعا – مقرر موظف دائرة الرقابة.٣ – ا – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتاييد اجازة عرضها او منعه.ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تاييد عرض او منع عرض، ما ياتي : -اولا – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الاراء فيها.ثانيا – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها.٤ – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما ياتي : -ا – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي.ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.٥ – ا – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام.ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لاغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع.جـ - تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او باكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها.٦ – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة.٧ – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.المادة ٢تضاف كلمة المركزية، بعد عبارة لجنة الرقابة الواردة في الفقرتين ١ و٢ من مادة ١١، والفقرة ١ من مادة ١٢ من القانون.المادة ٣تحل عبارة اللجنة العليا للرقابة، محل عبارة اللجنة الاستئنافية الواردة في الفقرات ٢ و٣ و٤ من مادة ١١ من القانون، وعبارة لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص الواردة في الفقرة ٢ من مادة ١٣ منه.المادة ٤اولا – تلغى لجان الرقابة المؤلفة قبل نفاذ هذا القانون، وتودع اعمالها الى لجنة الرقابة المركزية.ثانيا – تلغى اللجنتان الاستئنافية والمشتركة المؤلفتان بمقتضى احكام القانون، وتودع اعمالهما الى اللجنة العليا للرقابة.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض ازالة التناقض والتضارب في قرارات اللجان المتعددة لفحص المصنفات والافلام السينمائية بمرتبة اولى، وايجاد ضوابط ادق لاعمال الفحص والرقابة، فقد اقتضى حصر مهام الرقابة بلجنة مركزية واحدة وتوسيع وتنويع التمثيل فيها باعتماد عناصر ذات كفاءة واختصاص في تاليفها وتمييز اسس التمثيل، عن ذي قبل، في تاليف اللجنة العليا للرقابة، التي تقوم بمهام الفحص والرقابة بمرتبة اعلى، والاستناد في كل ذلك الى المقتضيات الفنية والامنية.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 113 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 68 |
4
قانون رقم 113 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 68 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ٦٨التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٧-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٥ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٧-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة وزير الإعلام قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٧-١٩٧١ إصدار القانون الأتي :-المادة ١تحل كلمة ( التاسعة ) محل كلمة ( العاشرة ) الواردة قبل كلمة ( جاز ) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم ( ٢٠٦ ) لسنة ١٩٦٨ – المعدل.المادة ٢يضاف ما يلي الى المادة العشرين من القانون ويعتبر فقرة ( هـ ) لها.هـ - على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتتجمع لدى وزارة الاعلام وغيرها من الوزارات كميات كبيرة من المطبوعات الممنوعة والمصادرة، وحيث ان هذه المطبوعات يمكن الاستفادة منها كمادة اولية في صناعة الورق بدلا من حرقها واتلافها، ونظرا لكون المقصود بالمادة العاشرة من القانون المذكور هو الاحكام الواردة في المادة التاسعة منه وضرورة تصويب ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 117 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم 42 لسنة 1970 |
3
قانون رقم 117 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم 42 لسنة 1970 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور و بناء على ما عرضة وزير الاعلام قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى التسلسل ( ا ) من الفقرة ( ١ ) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم ( ٤٢ ) لسنة / ١٩٧٠ المعدل ويحل محله ما يلي : -ا – الرئيس – وزير الاعلام او من ينيبه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لتعذر حضور وزير الاعلام جميع جلسات ادارة المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون في اغلب الاحيان، ولغرض فسح المجال امامه لاختيار من يحل محله في رئاسة اجتماعات المجلس المذكور فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 3 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969 |
7
قانون رقم 3 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969 |
7
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (١٨٠) لسنة ١٩٦٩التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :المادة السادسة – ١ – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة.٢ - يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه باقساط شهرية بقرار من الهيئة.المادة ٢تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦المادة ٣تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الثامنة – ١ – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا.٢ – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض.٣ اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.المادة ٤تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة التاسعة – ١ – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة.ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر.ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق.٢ - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.المادة ٥تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.المادة ٦تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتمشيا مع احكامقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٥٥ في ٢٨-٩-١٩٨٣ بشان رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن ١٨٠ شهرا.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 100 لسنة 1982 التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
3
قانون رقم 100 لسنة 1982 التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٥-١١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١١ | تاريخ العدد: ١٥-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٥٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل البند ا من الفقرة ١ من المادة الرابعة عشرة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ ويقرا على الوجه الاتي:ا – مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.المادة ٢تعدل الفقرة ا من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي:ا – ١٠.٠ عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت الرسوم التي تتقاضاها دائرة الرقابة عن اعمال فحص الافلام الروائية التجارية لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية لاجور فحص الافلام، ومن اجل ايجاد توازن مالي في هذا المجال.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 102 لسنة 1972 التعديل الرابع لقانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 |
2
قانون رقم 102 لسنة 1972 التعديل الرابع لقانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون وكالة الانباء العراقية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف بند رقم ٩ الى اخر الفقرة ( ا ) من مادة ٤ من قانون وكالة الانباء العراقية رقم (١٥٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل ، بالنص الاتي : -(( ٩ – ممثلان اثنان عن عمال الوكالة يجري اختيارهما وفقا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ )) .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ التي اشترطت ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشاريع او المؤسسة او المصلحة عضوان اصليان يمثلان العمال فقد شرع هذا القانون ....
قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣ |
23
قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣ |
23
عنوان التشريع: قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣٧ملاحظات تحل عبارة دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام محل عبارة اللجنة العليا واللجنة المركزية اينما وردت في القانون بموجب (المادة (٢) من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩١ التعديل السادس لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣)استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير الاعلام . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٨٣) بتاريخ ٦-٦-١٩٧٣ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - ١ – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.٢ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.٣ - المصنفات – لوحات الفانونس السحري والمايكروفيلم والاسطوانات والاشرطة المستوردة وسيناريو القصص السينمائية.٤ - الافلام – الافلام السينمائية على اختلاف انواعها وقياساتها وافلام الفيديوتيب التجارية والشخصية والافلام والغنائية والراقصة.(١)المادة ٢١ - تخضع للرقابة الافلام والمصنفات الواردة في مادة ١ من هذا القانون.٢ - يمنع عرض وبيع المصنفات والافلام اذا كانت : -ا - تدعو الى الالحاد او الطائفية او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة او تشجيع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على النظام العام والامن الداخلي او تشجع على تناول المسكرات والمواد المخدرة او لعب الميسر.ب - ترويج للافكار الرجعية او الشوفينية او العنصرية او الشعوبية او الاقليمية او تحبذ روح الانهزام او تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهما او التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها.ج - تسيء الى الامة العربية واهدافها وقضاياها المصيرية او الى الدول الشقيقة او الصديقة او تشوه وتسيء الى حركات التحرر القومي والوطني في العالم.د - غير مترجمة لفظا او كتابة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية والطبية والتدريبية والوثائقية والغنائية والرياضية والكارتون.المادة ٣١ - على اصحاب الافلام والمصنفات المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية اعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية وبعكسه تصادر من قبلها بعد الموعد المحدد بدون تعويض ويستثنى من ذلك الافلام والمصنفات المجازة سابقا والموجودة في العراق والتي تقرر منعها بعد طلب تجديد اجازتها.٢ - تصادر الافلام والمصنفات الشخصية وغير التجارية المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية بدون تعويض.٣ - يجرى التصرف بالافلام والمصنفات المصادرة او التي لم يراجع اصحابها لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها من قبل الوزارة حسب تعليمات يصدرها الوزير.المادة ٤تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محليا ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.المادة ٥١ - يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلبا الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقا به الوثائق والمعلومات التالية : -ا - التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستوردا.ب - شهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستوردا.ج - مراس اوراق الدعاية بريس بوك او الشيت.د - اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه.٢ - يعفى صاحب الطلب من احكام البندين ا و ب من الفقرة ١ من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.المادة ٦١ - يرفض طلب فحص الفيلم او المصنف من قبل الوزارة او لجنة الفحص المختصة اذا كان : -ا - غير مستوف للشروط القانونية.ب - ممنوعا من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل.٢ - يستثنى من احكام البند ب من الفقرة ١ من هذه المادة الفيلم او المصنف اذا ثبت ان استيراده كان قبل تاريخ تبليغ المستورد بقرار منع عرضه من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل الاقليمي او كان المنع بسبب ورود اسم احد العناصر المشاركة فيه.٣ - في حالة اجازة الفيلم او المصنف المذكور في الفقرة ٢ من هذه المادة لا يجوز تجديد اجازته الا اذا رفع سبب المنع.المادة ٧١ - مدة اجازة الفيلم او المصنف خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة، اما اذا منع الفيلم او المصنف المطلوب تجديد اجازته فيجوز فحصه مجددا بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار منعه الدرجة القطعية.٢ - للجنة الرقابة اجازة الافلام المنتجة محليا للعرض داخل العراق وخارجه او الاكتفاء باجازة عرضها داخل العراق فقط.٣ - يجوز عند الضرورة للجنة الرقابة تغيير الترجمة العربية لاسم الفيلم او المصنف الاجنبي بالشكل الذي تراه مناسبا.٤ - تصدر اجازة الفيلم او المصنف باسم مقدم الطلب ولا تعتبر امتيازا له ولا يمنع ذلك من ان يقدم طلب اخر من سواه لفحص نسخة اخرى من ذلك الفيلم او المصنف المجاز على ان يخضع الطلب الجديد لذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.٥ - لا يجوز عرض نسخة جديدة لفيلم او مصنف مجاز قبل فحصها مجددا ولا يخضع الفحص الى الرسم المقرر اذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من قبل صاحب الاجازة نفسه وضمن مدتها المحددة بهذا القانون.٦ - تصنف الافلام والمصنفات عند اجازتها الى : -ا - صالحة للجميعب - غير صالحة للاطفال والاحداث.المادة ٨١ - لا يجوز اجراء اي تعديل او تحريف او اضافة او حذف من الفيلم او المصنف المجاز طبقا لاحكام هذا القانون سواء كانت الاجازة صادرة من قبل لجنة الرقابة او من جهة رسمية او شبه رسمية اخرى.٢ - لا يجوز استعمال ما حذفته لجنة الرقابة من الفيلم او المصنف المجاز.٣ - لا يجوز عرض اي جزء من اجزاء الفيلم او المصنف الممنوع باي شكل من الاشكال.٤ - لا يجوز استعمال الصور الفاضحة للاعلان عن الفيلم.المادة ٩يجب ان يذكر رقم وتاريخ الاجازة واسم اللجنة المجيزة وصنف الفيلم ومدة عرضه في جميع اعلانات ومقدمات الفيلم او المصنف المجاز.المادة ١٠يفحص الفلم او المصنف غير التجاري الذي تقتصر فائدته على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من قبل الوزير المختص .(٢) المادة ١١١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.(٣)٣ - يجب على دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.٤ - اذا لم تبت دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.المادة ١٢١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام.٢ - يؤجل النظر في كل طلب مقدم من قبل اي شخص او جهة لفحص اي فيلم او مصنف ممنوع لحين اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية.(٤)٣ - يجوز تقديم طلب لفحص فيلم او مصنف ممنوع بعد انتهاء مدة المنع القطعي وتسرى احكام هذا القانون على ذلك الطلب باستثناء ما ورد في البندين ا و ب من الفقرة ١ من مادة ٥ من هذا القانون.٤ - لا يجوز فحص الفيلم او المصنف الذي منع واكتسب قرار منعه الدرجة القطعية خلال مدة المنع سواء كان مقدما بالنسخة الممنوعة او بنسخة اخرى.المادة ١٣١ - للوزير او للجنة انتداب احد الموظفين المختصين او احد اعضاء اللجنة او مقررها للتاكد من سلامة تنفيذ قرار الاجازة ومتابعته وللوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقارير النهائية المرفوعة اليها من قبل الموظف المنتدب.٢ - للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصوليا اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص وترفع توصيتها للوزير ليصدر قرارا قطعيا بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.(٥)٣ - للوزير ان يستدعي لجنة الرقابة لعقد اجتماع طارئ كلما اقتضت الضرورة.المادة ١٤١ - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي :ا - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري .ب - (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم .جـ - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم .د - (١٠٠٠) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (٤٥) والاسطوانة سرعة (٧٨) .(٦)٢ - يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة.المادة ١٥ يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم في قاعة الفحص على الوجه الاتي : ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (٥٠٠) خمسمائة دينار عن الفيلم غير الروائي وذلك عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الاجور . جـ - (١٠٠) مائة دينار عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور .(٧)المادة ١٦١ - يعفى من الفحص المنصوص عليه في هذا القانون ما ياتي : -ا- الافلام والمصنفات العائدة لوزارة الدفاع.ب - الافلام والمصنفات المنتجة والمستوردة من قبل المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما المخصصة للاذاعة او للعرض في التلفزيون فقط على ان تفحص من قبل لجنة خاصة تشكل من قبل المؤسسة العامة ذاتها وتطبق الاحكام الاخرى لهذا القانون فيما عدا ذلك.ج - الافلام والمصنفات العائدة للهيئات الدبلوماسية اذا كانت مما تتطلبه اغراضها الخاصة وتعرض في مقراتها الرسمية ولمنتسبيها فقط وذلك على اساس المقابلة بالمثل وتخضع اذا عرضت في محلات عامة لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يرد خلاف ذلك من احكام في المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العراقية طرفا فيها.٢ - يعفى من رسوم الفحص المنصوص عليها في هذا القانون : -ا - الافلام والمصنفات التجارية او الاعلانية العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومجالس المحافظات والبلديات والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات والمعاهد الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والمنظمات التحررية العربية والاجنبية المستقلة لاغراض غير تجارية او اعلانية.ب - الافلام والمصنفات الدينية والتدريبية والثقافية والعلمية والطبية والشخصية اذا ثبت للوزارة انها ليست للاغراض التجارية او الاعلانية.ج - الافلام الروائية التجارية المنتجة محليا.د - افلام ومصنفات الطلاب التي تخص موضوع دراستهم واختصاصهم.ه - الافلام والمصنفات العائدة للمراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية وذلك على اساس المقابلة بالمثل او بموجب نصوص المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع البلدان التي تعود اليها تلك المعاهد والمراكز.المادة ١٧لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المذكورة في الفقرة ٢ - ا من مادة ١٦ من هذا القانون عرض فيلم او مصنف تجاري او اعلاني اذا لم يكن مجازا من قبل الوزارة.المادة ١٨يجوز للوزير السماح للجهات ذات الاختصاص بعرض الافلام والمصنفات الممنوعة والتي لها علاقة مباشرة بمهامها عرضا خاصا وعلى منتسبيها فقط.المادة ١٩تستثنى المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية من احكام المواد التالية من هذا القانون على اساس المقابلة بالمثل او عند وجود نصوص في الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة مع البلدان ذات العلاقة بتلك المراكز والمعاهد : -١ - مادة ٣.٢ - البنود ا وب وج من الفقرة ١ من مادة ٥.٣ - الفقرة ١ من مادة ١١.٤ - الفقرة ١ من مادة ١٢.المادة ٢٠١ - يعاقب كل من باع او وزع او استاجر او عرض فيلما او مصنفا بدون اجازة او بعد انتهاء اجازته بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما.٢ - يعاقب كل من خالف احكام الفقرات ١ و٢ و٣ من مادة ٨ من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بكليهما.٣ - عدا ما تقدم يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون وانظمته وتعليماته الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.٤ - للوزير عند طلب اتخاذ اية اجراءات قضائية بموجب الفقرة ١ و٢ و٣ من هذه المادة ان يوقف عرض اي فيلم او استعمال اي مصنف مجاذ اذا وجد ذلك ضروريا لحين اكتساب القرار القضائي الدرجة القطعية.٥ - للوزير ان يقرر غلق اية دار للسينما لمدة لا تتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.المادة ٢١يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٢يلغى قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨.المادة ٢٣ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٤ في ١٢ - ٦ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةنظرا لما للافلام السينمائية والمصنفات من اهمية بارزة في التوجيه الجماهيري والتوعية القومية والوطنية، وانطلاقا من مبادئ ثورة السابع عشر من تموز التقدمية الهادفة الى الحيلولة دون تسرب الافكار الرجعية والفاسدة التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها وحيث ان قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨ لم يعد يساير متطلبات المصلحة العامة فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- الغيت الفقرة (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٤٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠،النص القديم للفقرة (١):١ - الوزارة – وزارة الاعلام.النص القديم للفقرة (٢):٢ - الوزير – وزير الاعلام.٢- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١* النص القديم للفقرة ( ٢ - أ : اولا وثانيا) وللفقرة ( ٢ - ب :اولا) من هذه المادة المعدلتان بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٤٧ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٨٠٢ - أاولا – ممثلان عن الوزارة.ثانيا – ملغاة.٢ - ب:اولا – ممثل عن الوزارة.* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٠-٦-١٩٧٩:١ – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية اي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.٢ – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الاتي : -ا – لجنة الرقابة المركزية : -اولا – ممثلان عن وزارة الاعلام.ثانيا – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون.ثالثا – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد.رابعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق.خامسا – ممثل عن مديرية الامن العامة.سادسا – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية.سابعا – ممثل عن دائرة الرقابة عضوا ومقررا.ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : -اولا – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام.ثانيا – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي.ثالثا – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة.رابعا – مقرر موظف دائرة الرقابة.٣ – ا – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتاييد اجازة عرضها او منعه.ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تاييد عرض او منع عرض، ما ياتي : -اولا – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الاراء فيها.ثانيا – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها.٤ – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما ياتي : -ا – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي.ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.٥ – ا – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام.ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لاغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع.جـ - تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او باكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها.٦ – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة.٧ – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.* النص القديم للفقرة (٣) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٥-٣-١٩٧٨:٣ – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي:-ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة.ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون.جـ - ممثل عن وزارة الدفاع.د – ممثل عن وزارة الداخلية.هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة.النص الاصلي القديم للمادة:١ - يعين الوزير لجنة رقابة او اكثر ولجنة استئنافية لتنفيذ ما يناط بها من واجبات وفق احكام هذا القانون وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الاراء يؤخذ براي الجانب الذي يؤيده الرئيس.٢ - للوزير حل لجنة الرقابة او اللجنة الاستئنافية او تنحيه الرئيس او العضو او المقرر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.٣ - تؤلف كل من لجان الرقابة واللجنة الاستئنافية بالشكل الاتي : -ا - ثلاث ممثلين عن الوزارة يكون اكبرهم درجة رئيسا للجنة.ب - ممثل عن وزارة الدفاع.ج - ممثل عن وزارة الداخلية.د - موظف من ديوان الوزارة يكون مقررا للجنة.٤ - يجوز للجنة ي افلام معينة ان تستدعي ممثلا استشاريا عن الجهة ذات العلاقة بموضوع الفيلم.٥ - يجب ان يكون عضو اللجنة من ذوي الكفاءة الثقافية والمؤهلات الفنية ويحب ان يحسن لغة اجنبية.٦ - يجب ان لا تقل درجة عضو اللجنة الاستئنافية عن درجة الصنف الثاني من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها.٧ - يمنح رؤساء واعضاء ومقررو اللجان مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.٨ - يفحص الفيلم او المصنف غير التجاري او غير الاعلاني من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها المصنف او الفيلم.٣- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١ حيث حلت عبارة (دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام ) محل عبارة (اللجنة العليا واللجنة المركزية) حل محلها النص الحالي* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) والمادة (٣) من قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩:١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل لجنة الرقابة المركزية يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره لجنة الرقابة المركزية وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى اللجنة العليا للرقابة للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.٣ - يجب على اللجنة العليا للرقابة ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.٤ - اذا لم تبت اللجنة العليا للرقابة في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.النص القديم للمادة:١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل لجنة الرقابة يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره لجنة الرقابة وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى اللجنة الاستئنافية للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.٣ - يجب على اللجنة الاستئنافية ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.٤ - اذا لم تبت اللجنة الاستئنافية في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.٤- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١* النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (٢) قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩:١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة المركزية.النص القديم للفقرة (١):١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة.٥- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩،النص القديم للفقرة (٢):٢ - للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصوليا اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى اللجنة العليا للرقابة وترفع توصيتها للوزير ليصدر قرارا قطعيا بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.٦- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل رسم الافلام السينمائية، رقم ٥٢ تاريخ ٠٥-٠١-١٩٩٩،* النص القديم للفقرة ( ١ - ا ) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٠٠ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢:١ - ا - مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.النص القديم للفقرة (١):١ - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي : -ا - ثلاثون دينارا عن الفيلم الروائي التجاري.ب - ستة دنانير عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم.ج - ديناران عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم.د - ديناران عن الاسطوانة سرعة ٣٣ والشريط المسجل. ودينار واحد عن الاسطوانة سرعة ٤٥. ونصف دينار عن الاسطوانة سرعة ٧٨.٧- تعدلت مبالغ الاجور المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون بموجب البند (ثالثا) من قرار رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٩ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للمادة (١٥):لصاحب قاعة الفحص ان يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم على الوجه الاتي : - ا – ١٠.٠ عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري. ب - - /١ دينار واحدا عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم، ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور.- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٠٠ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢النص القديم للفقرة (ا):ا - - /٥ دنانير خمسة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري....
قانون رقم 72 لسنة 1972 الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969 |
6
قانون رقم 72 لسنة 1972 الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969 |
6
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٤-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٥٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢المادة ١١ – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .٢ – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .المادة ٢يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من اجلها .المادة ٣تسرى احكام نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (٥) لسنة ١٩٧٢ على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .المادة ٤يلغى قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٩ .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتمشيا مع سياسة توحيد المؤسسات ذات الهدف الواحد ، والامكانيات الفنية المشتركة وتجنبا لازدواجية العمل ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ |
18
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ |
18
عنوان التشريع: قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستورصدر القانون الآتي :المادة ١اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى.ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.المادة ٢يهدف هذا القانون الى ـأولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق.ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية.ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم .رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية.خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .المادة ٣اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.المادة ٤تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.المادة ٥تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.المادة ٦يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.المادة ٧تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.المادة ٨يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.المادة ٩تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي :أولاً ـ إصدار العملة النقدية.ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان.ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.المادة ١٠اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .المادة ١١لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.المادة ١٢أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام.ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(٢)المادة ١٣يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.المادة ١٤يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :-أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً.ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (١٥) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة.ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.المادة ١٥تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.المادة ١٦تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.المادة ١٧لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (٩٠) تسعين يوماً من تأريخ نشره .الاسباب الموجبةتطبيقاً للمادة (٤) من الدستور و احتراما للتنوع القومي أو اللغوي في العراق و تأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته في عهده الاتحادي الجديـد، وإنسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات، و من أجل تمكين المكونات الاساسية لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها و متطلباتها بلغاتها الاصلية .شرع هذا القانون .الهوامش١- صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند ثانيا من هذة المادة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣١٩ في ١٤-٤-٢٠١٤ حيث استبدلت عبارة (ومراكز ثقافية ) بعبارة ( أو مراكز ثقافية )...
قانون 132 لسنة 1972 المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972 |
12
قانون 132 لسنة 1972 المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972 |
12
عنوان التشريع: قانون المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (١٣٢) لسنة ١٩٧٢التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما اقتراحه وزير الاعلام .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٢ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالمركز الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي تمارس فيه دولة عربية او اجنبية انواعا معينة من النشاط الثقافي مدينة بغداد وحدها .(١)المادة ٢يقصد بالمعهد الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي يقوم فيه العلماء اللغويون والاثريون العرب او الاجانب بدراسات وابحاث فوق اراضي الجمهورية العراقية بقصد كشف العلاقات الحضارية بين البلدين او المشاركة في البحوث والاكتشافات الخاصة بحضارة احد البلدين او المجرد البحث العلمي .المادة ٣تنشا المراكز الثقافية العربية او الاجنبية استنادا الى الاتفاقيات الثقافية والفنية المعقودة بين احدى الدول العربية او الاجنبية والجمهورية العراقية او الى مبدا المعاملة بالمثل المؤيد بالمذكرات المتبادلة . وتنشا المعاهد الثقافية العربية او الاجنبية باحدى الوسيلتين المذكورتين او بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية او بموافقتها بناء على طلب احدى الهيئات العربية او الاجنبية العلمية او اللغوية او الاثرية .المادة ٤تلتزم المراكز والمعاهد الثقافية بحدود النشاط الثقافي المبين في وثيقة تاسيسها ولا يجوز لها ان تمارس نشاطا يسيء الى الجمهورية العراقية او يتعارض مع قوانينها او مصالحها العليا لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية .(٢)المادة ٥لا تعتبر المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية جزا من الهيئات الدبلوماسية او القنصليات الممثلة في الجمهورية العراقية وتسرى عليها احكام الاتفاقيات الخاصة بها والقوانين المرعية فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقيات . ولا يتمنع موظفوها بالحصانة الدبلوماسية ويعتبرون في حكم المقيمين في الجمهورية العراقية من غير العراقيين .المادة ٦على الجهة الراغبة في انشاء المركز او المعهد الثقافي العربي او الاجنبي ان تتقدم بمذكرة الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها السند القانوني لانشاء المركز او المعهد والمكان الذي يراد انشاؤه عليه وعدد الاشخاص الذين سيمارسون النشاط الثقافي مع تحديد نوعية ذلك النشاط وتحيل وزارة الخارجية المذكرة مع وجهة نظرها الى وزارة الاعلام التي تقوم بدورها ببحث الموضوع مع الجهات المختصة ثم تتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك وتقوم بتبليغه الى وزارة الخارجية .المادة ٧تقوم الجهات العربية او الاجنبية ذات العلاقة بالمراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية بابلاغ وزارة الخارجية بمذكرة تقدمها اليها باي تعديل يطرا على المركز او المعهد من حيث الامكنة والاشخاص وانواع النشاط وما الى ذلك . وتتولى وزارة الخارجية احاطة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها .(٣)المادة ٨على المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية التي تزاول نشاطا معينا في الجمهورية العراقية عند صدور هذا القانون ان تتقدم الى وزارة خارجية الجمهورية العراقية بطلب الموافقة على قيامها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة والا اعتبر قيامها غير قانوني ويتوجب تصفيتها وفق القوانين والانظمة المرعية .المادة ٩تشرف وزارة الاعلام على نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية في العراق ولها ان تشكل هيئة او لجنة تمثل فيها الوزارات ذات الاختصاص لتنسيق التعاون في تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ذات العلاقة .المادة ١٠تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه (٤)المادة ١١لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (٥)المادة ١٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تحديد الاسس القانونية لانشاء المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية في العراق وللاشراف على فعالياتها ونشاطاتها ضمن اراضي الجمهورية العراقية .وتنظيم علاقات هذه المراكز والمعاهد باجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ولتسهيل مهامها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١).عدلت بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٨ على نحو تحل فيه عبارة في ( مدينة بغداد وحدها ) محل عبارة ( في اراضي الجمهورية العراقية(٢).اضيفت العبارة ( لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية ) الى اخر المادة٤ رقم ١ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤(٣).استبدلت العبارة ( وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها ) محل عبارة ( الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات )الواردة في اخر المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤(٤).اضيفت بموجب المادة١٠ رقم ٣ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤(٥).اضيفت بموجب المادة ١١ رقم ٣ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤...