قانون رقم 48 لسنة 1985 التعديل الثالث لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 | 8

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ٠١-٠٧-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٢ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثه و الخمسين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة المنعقدة بجلستة في تاريخ ٩-٦-١٩٨٥

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحل عبارتا ( وزير الثقافة والاعلام ) محل عبارتي ( وزير الثقافة والفنون ) و ( وزارة الثقافة والفنون ) اينما وردتا في قانون الايداع رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٧٠ .

المادة ٢

يلغى البند (٣) من المادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي:

٣ – المصنف – كل مطبوع معد للنشر.

المادة ٣

يلغى البند (١) من المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي:

المادة الثانية:

١ – تشمل المصنفات وما في حكمها ما ياتي: -

ا – الكتب والنشرات والكراريس وغيرها.

ب – الكتب والنشرات والكراريس والتقارير والاحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع او التوزيع.

ج – المطبوعات الممنوعة من السلطات المختصة.

د – الرسائل الجامعية (الاطروحات).

هـ – المجلات والجرائد الرسمية وغير الرسمية.

و – الاطالس والمصورات والخرائط.

ز – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).

ح – المنشورات الموسيقية والغنائية (النوتات) المعدة للبيع او النشر.

ط – المواد الاخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات او ما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:

المادة الخامسة : تكون النسخ واجبة الايداع من المصنفات المذكورة، كما ياتي:-

١ – نسختين من المصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج خارج العراق لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين.

٢ – نسختين من المصنفات التي لا يزيد ما اعد منها للنشر على مائة نسخة.

٣ – نسختين من المجلات والجرائد.

٤ – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة، ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع، اذا كانت مقدمة خارج العراق وتكون الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية مسؤولة عن ايداع الرسائل المقدمة لها.

٥ – نسخة واحدة من المنشورات الموسيقية والغنائية، ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع.

٦ – نسخة واحدة من كل مطبوع ممنوع من السلطات المختصة.

المادة ٥

تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -

مادة ٦

١ – يتم ايداع المصنف وما في حكمه قبل عرضه للتوزيع، ويكون الايداع بموجب وصل.

٢ – يجري الايداع مباشرة او بواسطة البريد المسجل على نفقة الجهة الملزمة بالايداع.

٣ – على المؤلف او المترجم او المحقق او الناشر او المنتج او صاحب المطبعة الحصول على رقم الايداع لمصنفه وما في حكمه من مركز الايداع، لغرض تثبيته عليه وعلى المركز مسك سجلات بالمصنفات وما في حكمها وتكون دليلا على اثبات حق التاليف والانتاج.

المادة ٦

تلغى المادة الثانية عشرة من القانون.

المادة ٧

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي:

المادة الرابعة عشرة: -

١ – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون.

٢ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة من القانون.

المادة ٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لحلول (وزارة الثقافة والاعلام) محل (وزارة الثقافة والفنون) ولغرض تيسير اعمال مركز الايداع وتجاوز بعض الصعوبات التي ظهرت في التطبيق.

فقد شرع هذا القانون.