عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣
التصنيف سياحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٥
تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى مادة ١٠ المعدلة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما يلي : -
مادة ١٠ – ١ – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية اي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
٢ – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الاتي : -
ا – لجنة الرقابة المركزية : -
اولا – ممثلان عن وزارة الاعلام.
ثانيا – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون.
ثالثا – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد.
رابعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق.
خامسا – ممثل عن مديرية الامن العامة.
سادسا – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية.
سابعا – ممثل عن دائرة الرقابة عضوا ومقررا.
ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : -
اولا – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام.
ثانيا – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي.
ثالثا – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة.
رابعا – مقرر موظف دائرة الرقابة.
٣ – ا – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتاييد اجازة عرضها او منعه.
ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تاييد عرض او منع عرض، ما ياتي : -
اولا – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الاراء فيها.
ثانيا – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها.
٤ – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما ياتي : -
ا – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي.
ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.
٥ – ا – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام.
ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لاغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع.
جـ - تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او باكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها.
٦ – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة.
٧ – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.
المادة ٢
تضاف كلمة المركزية، بعد عبارة لجنة الرقابة الواردة في الفقرتين ١ و٢ من مادة ١١، والفقرة ١ من مادة ١٢ من القانون.
المادة ٣
تحل عبارة اللجنة العليا للرقابة، محل عبارة اللجنة الاستئنافية الواردة في الفقرات ٢ و٣ و٤ من مادة ١١ من القانون، وعبارة لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص الواردة في الفقرة ٢ من مادة ١٣ منه.
المادة ٤
اولا – تلغى لجان الرقابة المؤلفة قبل نفاذ هذا القانون، وتودع اعمالها الى لجنة الرقابة المركزية.
ثانيا – تلغى اللجنتان الاستئنافية والمشتركة المؤلفتان بمقتضى احكام القانون، وتودع اعمالهما الى اللجنة العليا للرقابة.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض ازالة التناقض والتضارب في قرارات اللجان المتعددة لفحص المصنفات والافلام السينمائية بمرتبة اولى، وايجاد ضوابط ادق لاعمال الفحص والرقابة، فقد اقتضى حصر مهام الرقابة بلجنة مركزية واحدة وتوسيع وتنويع التمثيل فيها باعتماد عناصر ذات كفاءة واختصاص في تاليفها وتمييز اسس التمثيل، عن ذي قبل، في تاليف اللجنة العليا للرقابة، التي تقوم بمهام الفحص والرقابة بمرتبة اعلى، والاستناد في كل ذلك الى المقتضيات الفنية والامنية.
فقد شرع هذا القانون.