قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣ | 23

عنوان التشريع: قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣

التصنيف سياحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٤

تاريخ التشريع    ١٢-٠٧-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣٧

ملاحظات         تحل عبارة دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام محل عبارة اللجنة العليا واللجنة المركزية اينما وردت في القانون بموجب (المادة (٢) من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩١ التعديل السادس لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣)

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .المؤقت

 وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير الاعلام . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٨٣) بتاريخ ٦-٦-١٩٧٣

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -

 ١ – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.

٢ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.

٣ - المصنفات – لوحات الفانونس السحري والمايكروفيلم والاسطوانات والاشرطة المستوردة وسيناريو القصص السينمائية.

٤ - الافلام – الافلام السينمائية على اختلاف انواعها وقياساتها وافلام الفيديوتيب التجارية والشخصية والافلام والغنائية والراقصة.(١)

المادة ٢

١ - تخضع للرقابة الافلام والمصنفات الواردة في مادة ١ من هذا القانون.

٢ - يمنع عرض وبيع المصنفات والافلام اذا كانت : -

ا - تدعو الى الالحاد او الطائفية او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة او تشجيع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على النظام العام والامن الداخلي او تشجع على تناول المسكرات والمواد المخدرة او لعب الميسر.

ب - ترويج للافكار الرجعية او الشوفينية او العنصرية او الشعوبية او الاقليمية او تحبذ روح الانهزام او تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهما او التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها.

ج - تسيء الى الامة العربية واهدافها وقضاياها المصيرية او الى الدول الشقيقة او الصديقة او تشوه وتسيء الى حركات التحرر القومي والوطني في العالم.

د - غير مترجمة لفظا او كتابة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية والطبية والتدريبية والوثائقية والغنائية والرياضية والكارتون.

المادة ٣

١ - على اصحاب الافلام والمصنفات المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية اعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية وبعكسه تصادر من قبلها بعد الموعد المحدد بدون تعويض ويستثنى من ذلك الافلام والمصنفات المجازة سابقا والموجودة في العراق والتي تقرر منعها بعد طلب تجديد اجازتها.

٢ - تصادر الافلام والمصنفات الشخصية وغير التجارية المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية بدون تعويض.

٣ - يجرى التصرف بالافلام والمصنفات المصادرة او التي لم يراجع اصحابها لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها من قبل الوزارة حسب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة ٤

تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محليا ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.

المادة ٥

١ - يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلبا الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقا به الوثائق والمعلومات التالية : -

ا - التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستوردا.

ب - شهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستوردا.

ج - مراس اوراق الدعاية بريس بوك او الشيت.

د - اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه.

٢ - يعفى صاحب الطلب من احكام البندين ا و ب من الفقرة ١ من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.

المادة ٦

١ - يرفض طلب فحص الفيلم او المصنف من قبل الوزارة او لجنة الفحص المختصة اذا كان : -

ا - غير مستوف للشروط القانونية.

ب - ممنوعا من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل.

٢ - يستثنى من احكام البند ب من الفقرة ١ من هذه المادة الفيلم او المصنف اذا ثبت ان استيراده كان قبل تاريخ تبليغ المستورد بقرار منع عرضه من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل الاقليمي او كان المنع بسبب ورود اسم احد العناصر المشاركة فيه.

٣ - في حالة اجازة الفيلم او المصنف المذكور في الفقرة ٢ من هذه المادة لا يجوز تجديد اجازته الا اذا رفع سبب المنع.

المادة ٧

١ - مدة اجازة الفيلم او المصنف خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة، اما اذا منع الفيلم او المصنف المطلوب تجديد اجازته فيجوز فحصه مجددا بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار منعه الدرجة القطعية.

٢ - للجنة الرقابة اجازة الافلام المنتجة محليا للعرض داخل العراق وخارجه او الاكتفاء باجازة عرضها داخل العراق فقط.

٣ - يجوز عند الضرورة للجنة الرقابة تغيير الترجمة العربية لاسم الفيلم او المصنف الاجنبي بالشكل الذي تراه مناسبا.

٤ - تصدر اجازة الفيلم او المصنف باسم مقدم الطلب ولا تعتبر امتيازا له ولا يمنع ذلك من ان يقدم طلب اخر من سواه لفحص نسخة اخرى من ذلك الفيلم او المصنف المجاز على ان يخضع الطلب الجديد لذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

٥ - لا يجوز عرض نسخة جديدة لفيلم او مصنف مجاز قبل فحصها مجددا ولا يخضع الفحص الى الرسم المقرر اذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من قبل صاحب الاجازة نفسه وضمن مدتها المحددة بهذا القانون.

٦ - تصنف الافلام والمصنفات عند اجازتها الى : -

ا - صالحة للجميع

ب - غير صالحة للاطفال والاحداث.

المادة ٨

١ - لا يجوز اجراء اي تعديل او تحريف او اضافة او حذف من الفيلم او المصنف المجاز طبقا لاحكام هذا القانون سواء كانت الاجازة صادرة من قبل لجنة الرقابة او من جهة رسمية او شبه رسمية اخرى.

٢ - لا يجوز استعمال ما حذفته لجنة الرقابة من الفيلم او المصنف المجاز.

٣ - لا يجوز عرض اي جزء من اجزاء الفيلم او المصنف الممنوع باي شكل من الاشكال.

٤ - لا يجوز استعمال الصور الفاضحة للاعلان عن الفيلم.

المادة ٩

يجب ان يذكر رقم وتاريخ الاجازة واسم اللجنة المجيزة وصنف الفيلم ومدة عرضه في جميع اعلانات ومقدمات الفيلم او المصنف المجاز.

المادة ١٠

يفحص الفلم او المصنف غير التجاري الذي تقتصر فائدته على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من قبل الوزير المختص .(٢)

 

المادة ١١

١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.

٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.(٣)

٣ - يجب على دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.

٤ - اذا لم تبت دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.

المادة ١٢

١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام.

٢ - يؤجل النظر في كل طلب مقدم من قبل اي شخص او جهة لفحص اي فيلم او مصنف ممنوع لحين اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية.(٤)

٣ - يجوز تقديم طلب لفحص فيلم او مصنف ممنوع بعد انتهاء مدة المنع القطعي وتسرى احكام هذا القانون على ذلك الطلب باستثناء ما ورد في البندين ا و ب من الفقرة ١ من مادة ٥ من هذا القانون.

٤ - لا يجوز فحص الفيلم او المصنف الذي منع واكتسب قرار منعه الدرجة القطعية خلال مدة المنع سواء كان مقدما بالنسخة الممنوعة او بنسخة اخرى.

المادة ١٣

١ - للوزير او للجنة انتداب احد الموظفين المختصين او احد اعضاء اللجنة او مقررها للتاكد من سلامة تنفيذ قرار الاجازة ومتابعته وللوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقارير النهائية المرفوعة اليها من قبل الموظف المنتدب.

٢ - للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصوليا اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص وترفع توصيتها للوزير ليصدر قرارا قطعيا بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.(٥)

٣ - للوزير ان يستدعي لجنة الرقابة لعقد اجتماع طارئ كلما اقتضت الضرورة.

المادة ١٤

١ - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي :

ا - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري .

ب - (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم .

جـ - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم .

د - (١٠٠٠) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (٤٥) والاسطوانة سرعة (٧٨) .(٦)

٢ - يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة.

المادة ١٥

 يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم في قاعة الفحص على الوجه الاتي :

 ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الفيلم الروائي التجاري .

 ب - (٥٠٠) خمسمائة دينار عن الفيلم غير الروائي وذلك عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الاجور .

 جـ - (١٠٠) مائة دينار عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور .(٧)

المادة ١٦

١ - يعفى من الفحص المنصوص عليه في هذا القانون ما ياتي : -

ا- الافلام والمصنفات العائدة لوزارة الدفاع.

ب - الافلام والمصنفات المنتجة والمستوردة من قبل المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما المخصصة للاذاعة او للعرض في التلفزيون فقط على ان تفحص من قبل لجنة خاصة تشكل من قبل المؤسسة العامة ذاتها وتطبق الاحكام الاخرى لهذا القانون فيما عدا ذلك.

ج - الافلام والمصنفات العائدة للهيئات الدبلوماسية اذا كانت مما تتطلبه اغراضها الخاصة وتعرض في مقراتها الرسمية ولمنتسبيها فقط وذلك على اساس المقابلة بالمثل وتخضع اذا عرضت في محلات عامة لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يرد خلاف ذلك من احكام في المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العراقية طرفا فيها.

٢ - يعفى من رسوم الفحص المنصوص عليها في هذا القانون : -

ا - الافلام والمصنفات التجارية او الاعلانية العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومجالس المحافظات والبلديات والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات والمعاهد الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والمنظمات التحررية العربية والاجنبية المستقلة لاغراض غير تجارية او اعلانية.

ب - الافلام والمصنفات الدينية والتدريبية والثقافية والعلمية والطبية والشخصية اذا ثبت للوزارة انها ليست للاغراض التجارية او الاعلانية.

ج - الافلام الروائية التجارية المنتجة محليا.

د - افلام ومصنفات الطلاب التي تخص موضوع دراستهم واختصاصهم.

ه - الافلام والمصنفات العائدة للمراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية وذلك على اساس المقابلة بالمثل او بموجب نصوص المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع البلدان التي تعود اليها تلك المعاهد والمراكز.

المادة ١٧

لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المذكورة في الفقرة ٢ - ا من مادة ١٦ من هذا القانون عرض فيلم او مصنف تجاري او اعلاني اذا لم يكن مجازا من قبل الوزارة.

المادة ١٨

يجوز للوزير السماح للجهات ذات الاختصاص بعرض الافلام والمصنفات الممنوعة والتي لها علاقة مباشرة بمهامها عرضا خاصا وعلى منتسبيها فقط.

المادة ١٩

تستثنى المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية من احكام المواد التالية من هذا القانون على اساس المقابلة بالمثل او عند وجود نصوص في الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة مع البلدان ذات العلاقة بتلك المراكز والمعاهد : -

١ - مادة ٣.

٢ - البنود ا وب وج من الفقرة ١ من مادة ٥.

٣ - الفقرة ١ من مادة ١١.

٤ - الفقرة ١ من مادة ١٢.

المادة ٢٠

١ - يعاقب كل من باع او وزع او استاجر او عرض فيلما او مصنفا بدون اجازة او بعد انتهاء اجازته بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما.

٢ - يعاقب كل من خالف احكام الفقرات ١ و٢ و٣ من مادة ٨ من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بكليهما.

٣ - عدا ما تقدم يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون وانظمته وتعليماته الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

٤ - للوزير عند طلب اتخاذ اية اجراءات قضائية بموجب الفقرة ١ و٢ و٣ من هذه المادة ان يوقف عرض اي فيلم او استعمال اي مصنف مجاذ اذا وجد ذلك ضروريا لحين اكتساب القرار القضائي الدرجة القطعية.

٥ - للوزير ان يقرر غلق اية دار للسينما لمدة لا تتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة ٢١

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ٢٢

يلغى  قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨.

المادة ٢٣

ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٤ في ١٢ - ٦ - ١٩٧٣

الاسباب الموجبة

نظرا لما للافلام السينمائية والمصنفات من اهمية بارزة في التوجيه الجماهيري والتوعية القومية والوطنية، وانطلاقا من مبادئ ثورة السابع عشر من تموز التقدمية الهادفة الى الحيلولة دون تسرب الافكار الرجعية والفاسدة التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها وحيث ان قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨ لم يعد يساير متطلبات المصلحة العامة فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

١- الغيت الفقرة (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الثالث ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٤٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠،

النص القديم للفقرة (١):

١ - الوزارة – وزارة الاعلام.

النص القديم للفقرة (٢):

٢ - الوزير – وزير الاعلام.

٢- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١

* النص القديم للفقرة ( ٢ - أ : اولا وثانيا) وللفقرة ( ٢ - ب :اولا) من هذه المادة المعدلتان بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الثالث ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٤٧ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٨٠

٢ - أ

اولا – ممثلان عن الوزارة.

ثانيا – ملغاة.

٢ - ب:

اولا – ممثل عن الوزارة.

* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٠-٦-١٩٧٩:

١ – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية اي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢ – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الاتي : -

ا – لجنة الرقابة المركزية : -

اولا – ممثلان عن وزارة الاعلام.

ثانيا – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون.

ثالثا – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد.

رابعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق.

خامسا – ممثل عن مديرية الامن العامة.

سادسا – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية.

سابعا – ممثل عن دائرة الرقابة عضوا ومقررا.

ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : -

اولا – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام.

ثانيا – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي.

ثالثا – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة.

رابعا – مقرر موظف دائرة الرقابة.

٣ – ا – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتاييد اجازة عرضها او منعه.

ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تاييد عرض او منع عرض، ما ياتي : -

اولا – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الاراء فيها.

ثانيا – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها.

٤ – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما ياتي : -

ا – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي.

ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.

٥ – ا – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام.

ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لاغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع.

جـ - تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او باكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها.

٦ – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب  قانون مخصصات موظفي الدولة.

٧ – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.

* النص القديم للفقرة (٣) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٥-٣-١٩٧٨:

٣ – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي:-

ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة.

ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون.

جـ - ممثل عن وزارة الدفاع.

د – ممثل عن وزارة الداخلية.

هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة.

النص الاصلي القديم للمادة:

١ - يعين الوزير لجنة رقابة او اكثر ولجنة استئنافية لتنفيذ ما يناط بها من واجبات وفق احكام هذا القانون وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الاراء يؤخذ براي الجانب الذي يؤيده الرئيس.

٢ - للوزير حل لجنة الرقابة او اللجنة الاستئنافية او تنحيه الرئيس او العضو او المقرر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٣ - تؤلف كل من لجان الرقابة واللجنة الاستئنافية بالشكل الاتي : -

ا - ثلاث ممثلين عن الوزارة يكون اكبرهم درجة رئيسا للجنة.

ب - ممثل عن وزارة الدفاع.

ج - ممثل عن وزارة الداخلية.

د - موظف من ديوان الوزارة يكون مقررا للجنة.

٤ - يجوز للجنة ي افلام معينة ان تستدعي ممثلا استشاريا عن الجهة ذات العلاقة بموضوع الفيلم.

٥ - يجب ان يكون عضو اللجنة من ذوي الكفاءة الثقافية والمؤهلات الفنية ويحب ان يحسن لغة اجنبية.

٦ - يجب ان لا تقل درجة عضو اللجنة الاستئنافية عن درجة الصنف الثاني من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها.

٧ - يمنح رؤساء واعضاء ومقررو اللجان مخصصات بموجب قانون  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.

٨ - يفحص الفيلم او المصنف غير التجاري او غير الاعلاني من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها المصنف او الفيلم.

٣- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١ حيث حلت عبارة (دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام ) محل عبارة (اللجنة العليا واللجنة المركزية) حل محلها النص الحالي

* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) والمادة (٣) من  قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩:

١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل لجنة الرقابة المركزية يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.

٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره لجنة الرقابة المركزية وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى اللجنة العليا للرقابة للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.

٣ - يجب على اللجنة العليا للرقابة ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.

٤ - اذا لم تبت اللجنة العليا للرقابة في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.

النص القديم للمادة:

١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل لجنة الرقابة يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.

٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره لجنة الرقابة وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى اللجنة الاستئنافية للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.

٣ - يجب على اللجنة الاستئنافية ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.

٤ - اذا لم تبت اللجنة الاستئنافية في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.

٤- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١

* النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (٢)  قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩:

١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة المركزية.

النص القديم للفقرة (١):

١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة.

٥- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩،

النص القديم للفقرة (٢):

٢ - للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصوليا اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى اللجنة العليا للرقابة وترفع توصيتها للوزير ليصدر قرارا قطعيا بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.

٦- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون  تعديل رسم الافلام السينمائية، رقم ٥٢ تاريخ ٠٥-٠١-١٩٩٩،

* النص القديم للفقرة ( ١ - ا ) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٠٠ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢:

١ - ا - مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.

النص القديم للفقرة (١):

١ - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي : -

ا - ثلاثون دينارا عن الفيلم الروائي التجاري.

ب - ستة دنانير عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم.

ج - ديناران عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم.

د - ديناران عن الاسطوانة سرعة ٣٣ والشريط المسجل. ودينار واحد عن الاسطوانة سرعة ٤٥. ونصف دينار عن الاسطوانة سرعة ٧٨.

٧- تعدلت  مبالغ الاجور  المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون بموجب البند (ثالثا) من قرار رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٩ وحل محلها النص الحالي:

النص القديم للمادة (١٥):

لصاحب قاعة الفحص ان يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم على الوجه الاتي : -

 ا – ١٠.٠ عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري.

 ب - - /١ دينار واحدا عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم، ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور.

- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٠٠ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢

النص القديم للفقرة (ا):

ا - - /٥ دنانير خمسة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري.