عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٩
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٢
تاريخ التشريع ١٤-٠٦-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٥٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
المادة ١
١ – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .
٢ – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .
المادة ٢
يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من اجلها .
المادة ٣
تسرى احكام نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (٥) لسنة ١٩٧٢ على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .
المادة ٤
يلغى قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٩ .
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٦
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تمشيا مع سياسة توحيد المؤسسات ذات الهدف الواحد ، والامكانيات الفنية المشتركة وتجنبا لازدواجية العمل ، فقد شرع هذا القانون .