قانون رقم 72 لسنة 1972 الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969 | 6

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٩

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٢

تاريخ التشريع    ١٤-٠٦-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٥٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

المادة ١

١ – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .

٢ – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .

المادة ٢

يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من اجلها .

المادة ٣

تسرى احكام  نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (٥) لسنة ١٩٧٢ على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .

المادة ٤

يلغى   قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٩ .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٦

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

 

                    احمد حسن البكر

                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تمشيا مع سياسة توحيد المؤسسات ذات الهدف الواحد ، والامكانيات الفنية المشتركة وتجنبا لازدواجية العمل ، فقد شرع هذا القانون .