عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٠
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٧
تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور و بناء على ما عرضة وزير الاعلام قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى التسلسل ( ا ) من الفقرة ( ١ ) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم ( ٤٢ ) لسنة / ١٩٧٠ المعدل ويحل محله ما يلي : -
ا – الرئيس – وزير الاعلام او من ينيبه.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لتعذر حضور وزير الاعلام جميع جلسات ادارة المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون في اغلب الاحيان، ولغرض فسح المجال امامه لاختيار من يحل محله في رئاسة اجتماعات المجلس المذكور فقد شرع هذا القانون.