عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٢٨-٠٣-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣١ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢١٨
المادة ١
تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لعدم جدوى خضوع المصنفات المعاد طبعها بدون زيادة او تنقيح لحكم الايداع بعدما خضعت الطبعة الاولى منها لذلك
فقد شرع هذا القانون .