أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة : تدابير المكافحة تعمل الدول الاطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب على ما يلي: 1- القبض على مرتكبي جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم . 2- اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين الافراد لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب, وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الابلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها . 3- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .
المادة الثامنة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراء تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص : 1- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك . 2- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده . 3- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .
المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون : المساعدة القانونية المتبادلة 1- تلتزم الدول الاطراف وفقاً لنظامها القانوني ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات واجراءات الاستدلال والتحقيقات والاجراءات القضائية الاخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 2- للدول الاطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية : أ- ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها . ب- القيام بإجراءات التفتيش . ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع . د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء . هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً. و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة . ز- تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ح- أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب . 3- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية , ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها . 4- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية : أ- صفة السلطة المختصة . ب - موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة . ج- نسخ رسمية من اوراق التحقيقات او الاحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة . د- بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي اجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه . هـ- هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده واية معلومات اخرى اضافية تفيد في الوصول اليه .
المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون : الاعتراف بالاحكام الجزائية يتعين على كل دولة طرف ان تعترف بالاحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف اخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع احكام النظام العام او القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي : 1- الاحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد اوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من احدى محاكمها . 2- الاحكام الصادرة في جريمة تدخل اصلاً ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها اياً من اجراءات التحقيق او المحاكمة .
المادة التاسعة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء 1- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل : أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس . ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها. ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه . د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله . 2- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .
المادة الاربعون
المادة الاربعون :نفقات سفر واقامة الشهود والخبراء 1- اذا رأت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها ، وان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد او الخبير بالحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب . 2- يتقاضى الشاهد مافاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة : تبادل المعلومات تتعاون الدول الاطراف في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , طبقاً للقوانين والانظمة والاجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو التالي : 1- تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول : أ- هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم واماكن وجودهم وانشطتهم . ب- الوسائل والاساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم . ج- حركة عائدات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم . 2- تتعهد كل من الدول الاطراف باخطار اية دولة طرف اخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن اية جريمة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة او بمواطنيها , على ان تبين في ذلك الاخطار ما احاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والاثار الناجمة عنها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في كل دولة . 3- تتعهد الدول الاطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد اية دولة غير طرف او جهة اخرى بها دون اخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات .
المادة السابعة
المادة السابعة : وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .
المادة التاسعة
المادة التاسعة : تجريم غسل الاموال تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الاموال الاتية : 1- اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او تبديلها او استثمارها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة اصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم بانها عائدات اجرامية . 2- تحويل او استبدال الاموال او نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم انها عائدات اجرامية . 3- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان هذه الاموال هي عائدات اجرامية . 4- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الافعال السابقة او المحاولة او الشروع في ذلك .
المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرة : التحريات 1- تتعهد الدول الاطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها او دعمها الى العدالة وفقاً للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة . 2- تزويد كل دولة طرف باقصى قدر من المساعدة فيما يتصل باجراء التحريات والاستدلالات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الاخرى من ادلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية .
المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون : تكاليف تنفيذ طلب المساعدة تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الاطراف على غير ذلك , واذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة او غير عادية وجب على الدول الاطراف المعنية ان تتشاور لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت 1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم . 2- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا . 3- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية . 4- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير . 5- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم . 6- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره . 7- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .
المادة الخامسة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم 1- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم . 2- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .
المادة السابعة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء 1- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف . 2- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة . 3- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها . 4- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .