المادة السابعة والعشرون : الاعتراف بالاحكام الجزائية
يتعين على كل دولة طرف ان تعترف بالاحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف اخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع احكام النظام العام او القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي :
1- الاحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد اوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من احدى محاكمها .
2- الاحكام الصادرة في جريمة تدخل اصلاً ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها اياً من اجراءات التحقيق او المحاكمة .
الموضوع: الاعتراف بالاحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف اخرى,استثناء الاحكام القابلة للطعن,استثناء الاحكام الصادرة في جريمة ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة