المادة السابعة عشرة

معرف المادة: 8008

رقم المادة : 198

المادة السابعة عشرة : تدابير المكافحة تعمل الدول الاطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب على ما يلي: 1- القبض على مرتكبي جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم . 2- اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين الافراد لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب, وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الابلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها . 3- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .

الموضوع: القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب,تعاون فعال بين الأجهزة المعنية والأفراد لمواجهة الجرائم,توفير ضمانات وحوافز للإبلاغ عن الجرائم,تأمين حماية للعاملين في ميدان العدالة الجنائية