المادة السابعة

معرف المادة: 7998

رقم المادة : 198

المادة السابعة : وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .

الموضوع: إنشاء وحدة التحريات المالية,صلاحيات وحدة التحريات المالية,تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة,فحص وتحليل التقارير المالية,تعميم المعلومات على السلطات المختصة