المادة السادسة والعشرون : تكاليف تنفيذ طلب المساعدة
تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الاطراف على غير ذلك , واذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة او غير عادية وجب على الدول الاطراف المعنية ان تتشاور لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .
الموضوع: تحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب,تحديد الشروط والأحكام لتنفيذ الطلب,تحمل التكاليف الضخمة أو غير العادية