المادة التاسعة والثلاثون

معرف المادة: 8030

رقم المادة : 198

المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء 1- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل : أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس . ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها. ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه . د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله . 2- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .

الموضوع: نقل الشهود والخبراء,رفض النقل,حبس الشاهد أو الخبير المنقول,إجراءات جنائية