المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء
1- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل :
أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس .
ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها.
ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه .
د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله .
2- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .
الموضوع: نقل الشهود والخبراء,رفض النقل,حبس الشاهد أو الخبير المنقول,إجراءات جنائية