المادة الثامنة عشرة : تبادل المعلومات
تتعاون الدول الاطراف في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , طبقاً للقوانين والانظمة والاجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو التالي :
1- تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول :
أ- هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم واماكن وجودهم وانشطتهم .
ب- الوسائل والاساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم .
ج- حركة عائدات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .
2- تتعهد كل من الدول الاطراف باخطار اية دولة طرف اخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن اية جريمة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة او بمواطنيها , على ان تبين في ذلك الاخطار ما احاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والاثار الناجمة عنها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في كل دولة .
3- تتعهد الدول الاطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد اية دولة غير طرف او جهة اخرى بها دون اخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات .
الموضوع: تبادل المعلومات,تعزيز تبادل المعلومات,اخطار الدول الاطراف,المحافظة على سرية المعلومات