أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 لسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لإغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في جمهورية العراق بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع عدد أطلاقات لايزيد على (500) خمسمائة أطلاقة لكل واحد منهم على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه مالديهم من أسلحة وعتاد ويشترط أخراج هذه الأسلحة عند مغادرهم جمهورية العراق.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة ولسلطة الإصدار منحه الإجازة وفق أحكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا : على سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب فيه الى أصحاب الأسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الأسلحة الى أصحابها المجازين ومنح الإجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الإصدار مصادرة هذه الأسلحة وإيداعها الى مستودعات الشرطة. ثانيا : في حال عدم منح سلطة الإصدار الإجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق أحكام المادة 13 من هذا القانون.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا : يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية او أجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون أجازة من سلطة الإصدار وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب او الإخلال بالأمن العام او دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة. ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10) سنوات كل من هرب أسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الإرهاب او الإخلال بالآمن العام او دعم أي تمرد ضد الحكومة. ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (1) سنة واحدة كل من حمل او باع او أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الإصدار وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد عن (1000000) ميلون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار. رابعا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازا بحمل السلاح الناري وحمله إثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون أجازة. خامسا : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) من هذه المادة.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار ولاتزيد على(250000) مئتين وخمسين إلف دينار حائز السلاح الناري الذي لم يجدد إجازته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (9) من هذا القانون.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 أولا : تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمر كية من غرامات وفق قانون الكمارك. ثانيا : اذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) و(ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تخص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة. ثالثا : أ. أذا قررت السلطات الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة او أجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او أجزاؤها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزائها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع ولوزير المالية بناءا على اقتراح الهيئة العامة للكمارك منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقا للقانون. ب. اذا اقررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او أجزاءها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزاءها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة بوزارة الدفاع . جـ. اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة او أجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الأسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية. د. تقرر سلطة الإصدار إعطاء الأسلحة وأجزائها وعتادها المودعة اليها استنادا الى حكم الفقرة (جـ) من البند(ثالثا) من هذه المادة الى إحدى دوائر الدولة التي تطلبها عند تحقق الحاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. رابعا : تودع الأسلحة الحربية وأجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لإدامتها وذلك عند العثور عليها وتقوم الجهة العسكرية المذكورة بجلب هذه الأسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة اما الأسلحة النارية غير المهربة وأجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها على ان يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة امام المحكمة اوالسلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 لاتسري احكام هذا القانون على السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 للقائد العام للقوات المسلحة ان يقرر منح اجازة حيازة او حمل سلاح البندقية الالية وفق احكام هذا القانون.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها في الجدول المحلق بهذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او إصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اولا : يلغى قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) المرقم (3) الصادر في 31-12-2003 (السيطرة على الأسلحة) ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (5) الصادرة في 22-8-2003 ( تنفيذ الامر رقم (3) المعني بالسيطرة على الأسلحة) . ثالثا : تبقى إجازات الاسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 والصادرة بعد عام (2003) نافذة حتى انتهاء مدتها او استبدالها.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 - غير متوفرة في النص المرفق. حيث أن القانون المذكور (قانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017) يتكون من 32 مادة فقط وفقاً للنص المقدم.