المادة 25
يعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار ولاتزيد على(250000) مئتين وخمسين إلف دينار حائز السلاح الناري الذي لم يجدد إجازته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (9) من هذا القانون.
الموضوع: معاقبة حائز السلاح الناري بغرامة مالية,عدم تجديد إجازة السلاح الناري خلال المدة المحددة,تحديد حداقل وmaximum للغرامة المالية