المادة 31
اولا : يلغى قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) المرقم (3) الصادر في 31-12-2003 (السيطرة على الأسلحة) ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (5) الصادرة في 22-8-2003 ( تنفيذ الامر رقم (3) المعني بالسيطرة على الأسلحة) .
ثالثا : تبقى إجازات الاسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 والصادرة بعد عام (2003) نافذة حتى انتهاء مدتها او استبدالها.
الموضوع: إلغاء قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992,إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3),استمرار إجازات الأسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992