المادة 21
لسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لإغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في جمهورية العراق بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع عدد أطلاقات لايزيد على (500) خمسمائة أطلاقة لكل واحد منهم على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه مالديهم من أسلحة وعتاد ويشترط أخراج هذه الأسلحة عند مغادرهم جمهورية العراق.
الموضوع: السماح للباحثين العلميين بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد,تحديد عدد الطلقات المسموح بها لكل باحث علمي,إلزام الباحثين بإبلاغ أقرب مركز شرطة عن الأسلحة والعتاد,شرط إخراج الأسلحة عند مغادرة جمهورية العراق