المادة 22
يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة ولسلطة الإصدار منحه الإجازة وفق أحكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.
الموضوع: يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة,سلطة الإصدار منحه الإجازة وفق أحكام هذا القانون,عدم الموافقة تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون