المادة 26

معرف المادة: 6200

رقم المادة : 142

المادة 26 أولا : تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمر كية من غرامات وفق قانون الكمارك. ثانيا : اذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) و(ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تخص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة. ثالثا : أ. أذا قررت السلطات الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة او أجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او أجزاؤها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزائها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع ولوزير المالية بناءا على اقتراح الهيئة العامة للكمارك منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقا للقانون. ب. اذا اقررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او أجزاءها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزاءها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة بوزارة الدفاع . جـ. اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة او أجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الأسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية. د. تقرر سلطة الإصدار إعطاء الأسلحة وأجزائها وعتادها المودعة اليها استنادا الى حكم الفقرة (جـ) من البند(ثالثا) من هذه المادة الى إحدى دوائر الدولة التي تطلبها عند تحقق الحاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. رابعا : تودع الأسلحة الحربية وأجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لإدامتها وذلك عند العثور عليها وتقوم الجهة العسكرية المذكورة بجلب هذه الأسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة اما الأسلحة النارية غير المهربة وأجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها على ان يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة امام المحكمة اوالسلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.

الموضوع: تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24),مصادرة السلاح وعتاده ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة,مصادرة الأسلحة الحربية المهربة وأجزائها وعتادها,مصادرة الأسلحة الحربية غير المهربة وأجزائها وعتادها,إيداع الأسلحة النارية غير المهربة وأجزائها وعتادها لدى وزارة الداخلية