المادة 29

معرف المادة: 6203

رقم المادة : 142

المادة 29 لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها في الجدول المحلق بهذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الموضوع: إعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها,التنسيق بين وزير الداخلية ووزير المالية