أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة
المادة 42
المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته
المادة 43
المادة 43 للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (50000) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( 100000) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانون
المادة 44
المادة 44 منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( 100000) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( 10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية
المادة 45
المادة 45 اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق
المادة 46
المادة 46 لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر
المادة 47
المادة 47 يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون
المادة 48
المادة 48 يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (7) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق
المادة 49
المادة 49 لضابط الاقامة حق الدخول في اماكن تواجد الاجانب داخل الاراضي العراقية و في أي واسطة نقل سواء كانت برية او جوية او بحرية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 50
المادة 50 يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير
المادة 51
المادة 51 اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية : أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراق ب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامة ج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجته د. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة هـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبة ثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقية ب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقي
المادة 52
المادة 52 اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (647) في 19-8-1978 و (1279) في 30-9-1979 و (200) في 7-2-1980 و (443) في 26-3-1980 و (846) في 29-5-1980 و (1058) في 5-7-1980 و (1124) في 15-7-1980 و (1359) في 26-8-1980 و (1656) في 16-11-1980 و (1875) في 17-12-1980 و (307) في 15-3-1981 و (1246) في 19-11-1983 و (95) في 18-1-1984 و (691) في 1-9-1987 و (137) في 25-11-1996 و (102) في 22-6-1999 و (210) في 5-12-2000 و (202) في 12-9-2001
المادة 53
المادة 53 اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا : لمجلس الوزراء خلال (6) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 54
المادة 54 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 100
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 54.