المادة 43
للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (50000) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( 100000) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانون
الموضوع: فرض غرامة بر اساس تخلف از تعليمات قانوني,حداقل و حداکثر مبلغ غرامت,اختیارات وزیر یا ضابط اقامه در تعیین غرامت