المادة 43

معرف المادة: 6112

رقم المادة : 141

المادة 43 للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (50000) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( 100000) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانون

الموضوع: فرض غرامة بر اساس تخلف از تعليمات قانوني,حداقل و حداکثر مبلغ غرامت,اختیارات وزیر یا ضابط اقامه در تعیین غرامت