المادة 41

معرف المادة: 6110

رقم المادة : 141

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة

الموضوع: العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة,الغرامة المالية التي لا تقل عن 100000 دينار ولا تزيد على 500000 دينار,مخالفة أحكام المواد 10 و 14 و 18 و 19,المساعدة على ارتكاب المخالفة