المادة 47

معرف المادة: 6116

رقم المادة : 141

المادة 47 يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون

الموضوع: صلاحية قاضي جنح,فرض الغرامة,صلاحيات المدير العام,قانون اصول المحاكمات الجزائية