المادة 44
منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( 100000) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( 10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية
الموضوع: منح صلاحیت قاضی جنح به مدیر کل یا نماینده او,فرض غرامات تأخیری برای عدم مراجعه خارجی,مدت زمان 15 روز برای مراجعه خارجی,محدودیت مبلغ غرامات مالی,استثنای ایام تعطیل رسمی از مدت مراجعه