المادة 51 اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية : أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراق ب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامة ج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجته د. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة هـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبة ثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقية ب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقي
الموضوع: طلب الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية,شروط دخول الاجنبي الى جمهورية العراق,استثناءات من احكام الزواج للأجانب,سلامة الاجنبي من الامراض المعدية,وسيلة العيش للاجنبي مع الزوجة