المادة 42
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته
الموضوع: معاقبة الأجنبي المقيم بالحبس أو الغرامة لعدم تجديد جواز السفر,عدم تجديد جواز السفر خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيته,عدم الرجوع لضابط الإقامة لتثبيت مشروعية الإقامة,عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولة الأجنبي