أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 53
المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).
المادة 54
المادة 54 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او المنصب التنفيذي واي عمل او منصب رسمي اخر.
المادة 55
المادة 55 – تسري على اعضاء المجالس والموظفين التنفيذيين في الوحدات الادارية احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون العقوبات.
المادة 56
المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.
المادة 57
المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.
المادة 58
المادة 58 – تعتبر قرارات المجالس نهائية ما لم تخالف الدستور او القوانين النافذة.
المادة 59
المادة 59 – في حالة خلو منصب المحافظ او نائبه او القائمقام او مدير الناحية لاي سبب كان، يتم انتخاب البديل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.
المادة 60
المادة 60 – يمارس المحافظ صلاحياته الى حين انتخاب محافظ جديد عند انتهاء دورة المجلس.
المادة 61
المادة 61 – تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 62
المادة 62 – يلتزم المحافظ بتقديم تقارير فصلية للمجلس عن سير العمل في المحافظة.
المادة 63
المادة 63 – للمجلس حق استجواب المحافظ او نائبه بناءً على طلب ثلث اعضائه.
المادة 64
المادة 64 – يعفى المحافظ من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالات الاخلال بالواجبات او الفساد او فقدان الشروط.
المادة 65
المادة 65 – للمحافظ حق الطعن بقرار الاعفاء امام محكمة القضاء الاداري.
المادة 66
المادة 66 – يمارس القائمقام في القضاء الصلاحيات التنفيذية الموكلة اليه بموجب القانون.
المادة 68
المادة 68 – يمارس مدير الناحية صلاحياته في حدود الناحية الادارية.
المادة 69
المادة 69 – يتم اختيار القائمقام ومدير الناحية من قبل مجلس القضاء ومجلس الناحية بالاغلبية المطلقة. (تم تعديل آلية الاختيار لاحقاً).
المادة 70
المادة 70 – يشترط في القائمقام ومدير الناحية ما يشترط في المحافظ من مؤهلات. (مع مراعاة شرط الخدمة المضافة في التعديل الثاني).
المادة 71
المادة 71 – لا يجوز للمجالس التدخل في الشؤون القضائية او العسكرية الصرفة.
المادة 72
المادة 72 – تنسق المجالس مع القوات الامنية في المحافظة لضمان الاستقرار. (مع مراعاة سلطة المحافظ المباشرة في التعديل الثاني).