المادة 54

معرف المادة: 5032

رقم المادة : 104

المادة 54 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او المنصب التنفيذي واي عمل او منصب رسمي اخر.

الموضوع: عدم جواز جمع بین عضویت در شورای محلی و سایر مناصب رسمی,ممنوعیت تصدی همزمان مناصب اجرایی و رسمی