المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).
الموضوع: استحقاق الحقوق التقاعدية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية وفقاً للقانون,تعديل الأحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد