المادة 63

معرف المادة: 5041

رقم المادة : 104

المادة 63 – للمجلس حق استجواب المحافظ او نائبه بناءً على طلب ثلث اعضائه.

الموضوع: حق استجواب المحافظ,حق استجواب نایب المحافظ,شرایط درخواست استجواب توسط اعضای شورا,نسبت اعضای شورا برای درخواست استجواب