المادة 64

معرف المادة: 5042

رقم المادة : 104

المادة 64 – يعفى المحافظ من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالات الاخلال بالواجبات او الفساد او فقدان الشروط.

الموضوع: اعفاء المحافظ من منصبه,حالات الاخلال بالواجبات,حالات الفساد,فقدان الشروط