المادة 60

معرف المادة: 5038

رقم المادة : 104

المادة 60 – يمارس المحافظ صلاحياته الى حين انتخاب محافظ جديد عند انتهاء دورة المجلس.

الموضوع: صلاحيات المحافظ عند انتهاء دورة المجلس,استمرار ممارسة صلاحيات المحافظ حتى انتخاب محافظ جديد