المادة 58

معرف المادة: 5036

رقم المادة : 104

المادة 58 – تعتبر قرارات المجالس نهائية ما لم تخالف الدستور او القوانين النافذة.

الموضوع: قرارات المجالس نهائية,مخالفة الدستور,مخالفة القوانين النافذة