المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت . ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء . رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه. خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض . سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة . سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية . ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون . تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع . عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية . حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر. رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (1)

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ 18 / 10 / 2021 .

المادة 1

المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب في الوية الديوانية وديالى والمنتفك بسبب الاضطرابات بين تاريخي 15 كانون الاول سنة ‏‏1934 و2 حزيران سنة 1935 اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 6 و11 و13 من الباب الثاني عشر ‏من قانون العقوبات البغدادي وفي مواد الباب الثالث عشر وفي القسم الاول من الباب الخامس عشر من القانون المذكور ‏والمادة 186 وفي الباب الثاني والعشرين وفي القسم الاول من الباب السابع والعشرين وفي الباب الحادي والثلاثين وفي ‏المواد ال11 وال12 وال15 من المرسوم رقم (18) لسنة 1935 والمادة ال13 منه بشكلها المعدل بالمرسوم رقم (21) ‏لسنة 1935 وكل شخص ارتكب احدى الجرائم المذكورة في لوائي كركوك والسليمانية بسبب الاضطرابات او الشقاوة ‏بين تاريخي 1 مارت سنة 1923 و15 اب سنة 1935 او اية جريمة اخرى مرتبطة بالجرائم السالف ذكرها او مرتكبة ‏بسببها وكذلك الاشخاص الذي شرعوا في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المار ذكرها او حرضوا على ارتكابها او ‏كونوا اتفاقا جنائيا لارتكابها .‏

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة. 4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة. 6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر. 7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة. 8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي. 9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.

المادة 1 (الاتفاقية)

المادة1 أهداف هذه الاتفاقية: أ‌- ضمان الإعادة الفورية للأطفال الذين نقلوا من او احتجزوا في أي دولة متعاقدة بطريقة غير مشروعة . ب‌- ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة و الزيارة و الاتصال التي ينص عليها قانون إحدى الدول المتعاقدة من قبل الدول المتعاقدة الأخرى .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا: الوزارة : وزارة الصحة . ثانيا: الوزير: وزير الصحة . ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون. رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين . خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم النقل بما يضمن: اولا – توفير افضل الخدمات في مجالي نقل الشخص ونقل الشيء. ثانيا – ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقل. ثالثا – المساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.

المادة 1

المادة 1 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(1) 2- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من مادة 3 من القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي : مادة 3 – 1 – تتكون المؤسسة، مما ياتي : ا – ديوان المؤسسة. ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي. جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط. هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): له‌ پیاده‌ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ مه‌به‌سه‌ت له‌و ووشه‌ و ده‌سته‌واژانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانیان به‌رامبه‌ریانه‌: یه‌كه‌م: وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی ته‌ندروستی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: وه‌زیر: وه‌زیری ته‌ندروستی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. سێیه‌م: ئه‌ندام: هه‌ر ئه‌ندامێك له‌ ئه‌ندامه‌كانی جه‌سته‌ی مرۆڤ یان به‌شێكی كه‌ ژینه‌وه‌ر و گرنگ بێت بۆ رزگار كردنی نه‌خۆش له‌ مردن و نه‌خۆشی قورس. چواره‌م: گواستنه‌وه‌ی ئه‌ندام: ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌ری كه‌ له‌ رێگه‌یه‌وه‌ كه‌سی وه‌رگر یه‌كێك له‌ ئه‌ندامه‌كان یان شانه‌كان له‌ كه‌سی به‌خشه‌ره‌وه‌ چ زیندوو بێت، یان مردوو وه‌رده‌گرێت. پێنجه‌م: شانه‌ی مرۆیی: به‌شێك له‌ هه‌ر ئه‌ندامێكی مرۆیی كه‌وا له‌ مرۆڤێكی زیندوو یان مردوو وه‌رگیرێت بێجگه‌له‌ خوێن. شه‌شه‌م: وه‌رگر: ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ پێویستیه‌كی زۆری به‌ چاندنی ئه‌ندامێكی مرۆیی یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌یدا ده‌بێت. حه‌وته‌م: به‌خشه‌ر: كه‌سی شیاو له‌ رووی یاساییه‌وه‌ (كامل الاهلیه‌) كه‌ ده‌ستبه‌رداری ئه‌ندامێك له‌ ئه‌ندامه‌كانی له‌شی ده‌بێت بۆ كه‌سێكی تر به‌بێ به‌رامبه‌ر چ زیندوو بێت، یان له‌ دوای مردنی جگه‌له‌ چاندنی موخی ئێسك. هه‌شته‌م: وه‌سیه‌ت نامه‌: رفتاركردن به‌ ئه‌ندامێك یان زیاتری ئه‌ندامه‌كانی جه‌سته‌ له‌ رێگای به‌خشین له‌ دوای مردن و، ئامانج لێی بریتییه‌ له‌ به‌خاوه‌ن كردن به‌بێ به‌رامبه‌ر. نۆیه‌م: وه‌سیه‌ت كار: ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ له‌ كاتی ژیانیدا به‌ پێی یاسا وه‌سیه‌تی كردووه‌ به‌ به‌خشینی ئه‌ندامێك یان زیاتری ئه‌ندامه‌كانی له‌ دوای مردنی. ده‌یه‌م: مردن: راوه‌ستانی هه‌میشه‌یی دڵ و هه‌ناسه‌دان یان له‌ كار كه‌وتنی وه‌زیفه‌كانی مێشك به‌ له‌ كار كه‌وتنێكی ته‌واوی نه‌گه‌ڕاوه‌ مردنی مێشك. یازده‌م: دامه‌زراوه‌: هه‌ر ده‌مه‌زراوه‌یه‌كی ته‌ندروستی رێگا پێدارو (المرخص بها) بۆ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌ریه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان چ ئه‌هلی بێت و چ حكومی بێت. دوازده‌م: لیژنه‌: لیژنه‌ی باڵای گواستنه‌وه‌ و چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان له‌ كوردستان ـ عێراق.

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية : أولاُ : إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي و الاقتصادي للمواطن العراقي . ثانياُ : الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية . ثالثاُ : تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة . رابعاُ : وضع الأساس القانوني والإداري لمواكبة تطوير مراكز التجارة في المنطقة بإنشاءمركز تجاري عالمي في البصرة . خامساً : توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولأبناءالبصرة خاصة .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يعفى عفوا عاما المحكومون والنزلاء والمودعون في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

المادة 1

المادة 1 - أولاً: تقـدر إيرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2009 بمبلغ (50408215839) الـف ديـــــــنار ( خمسون الف واربعمائة وثمانية مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ - الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون. ثانياً: تلتـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها إيراداً نهائــيا للخزيـنة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الأتحادية . ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها مــــن وزير المــــالية الاتحادي ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجــهـــــة غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحـت لأجلها.

المادة جدول 1

المادة جدول 1 جـــدول رقم (1) لعدد مقاعد مجلس النواب ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 بغداد 69 17 2 نينوى 31 8 3 البصرة 25 6 4 ذي قار 19 5 5 بابل 17 4 6 السليمانية 18 5 7 الانبار 15 4 8 اربيل 15 4 9 ديالى 14 4 10 كركوك 12 3 11 صلاح الدين 12 3 12 النجف 12 3 13 واسط 11 3 14 الديوانية 11 3 15 ميسان 10 3 16 دهوك 11 3 17 كربلاء 11 3 18 المثنى 7 2 المجموع 320 83

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 17-3-2011 .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقررا

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة إيجار العقار رقم 6 لسنة 1958 ـــ المعدل وتكون فقرة ( هـ ) منها : هـ ـــ العقارات الموقوفة على إختلاف أنواعها وكذلك العقارات المشتركة بين هذه الأوقاف وغيرها إذا كانت حصة الأوقاف مساوية لحصة الشريك أو أكثر منها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة