أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية. ثانيا - للمديرية شخصية معنوية واستقلال مالي وادارة, ولها القيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الهذا القانون.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولاً : يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها. 1- الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له. 2- المؤسسة الاعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقاً للقانون. ثانياً : تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يستمر وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ 31/تموز/2007بين وزير المالية في جمهورية العراق و سفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (57.716.000.000) سبعة و خمسين ملياراً و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة و إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها : ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين : 1 – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. 2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997، ويحل محله ما ياتي : ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (30%) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي : 1 - نسبة (10%) عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة (5) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية . 2 - يحول المتبقى الى وزارة المالية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3 – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها. 6 – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة. 7 – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . 8 – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار . 9 – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار . 10 – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي : أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي : أ. وزير الصحة رئيساً ب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكون أحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخر من نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاص عضوين جـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن مدير عام عضواً د . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواً هـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام عضواً و . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل درجته عن مدير عام عضواً ز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عضواً ح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـى المصادرالمشعة عضواً ط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً ي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواً ك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواً ل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً م . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد عضواً ن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواً س . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواً ع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوين ف . (4) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص والخبرة يسميهم وزير الصحة أعضاء ص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة عضوين ق . ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواً ر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواً ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة / وزارة الصحة عضواً ت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية / وزارة الصحة عضواً ث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقية عضواً خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضواً

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 - التصميم الاساس – التصميم الاساس لمدينة بغداد المعد من قبل مؤسسة بول سيرفس في بولندا في السنة 1966 – 1967 المعدل والمقترن بمصادقة المجلس المتضمن بشكل اجمالي انواع استعمالات الارض والخطوط الرئيسية لبرنامج اعمار وتطوير المدينة للسنوات المنتهية في سنة / 1990. 2 – المجلس – مجلس امانة العاصمة. 3 – منطقة استعمال – اي مساحة من الارض اشير اليها على الخارطة بالوان مميزة او بخطوط او حواش بقصد التعريف بانواع استعمال الارض والابنية الواقعة في تلك المساحة. 4 – اوجه الاستعمال – اي نوع من انواع الاستعمالات التي يسمح بها ضمن منطقة استعمال معينة. 5 – اعمال عمرانية او الاعمار – استغلال الارض بقصد اعمارها سواء كان ذلك بالبناء او الهندسة او اي عمل اخر فوق الارض او في جوفها بما في ذلك تقسيم الارض وافرازها الى اجزاء لمختلف الاغراض عدا ما كان منها مفرزا ومقسما بصورة غير رسمية قبل صدور نظام الطرق والابنية رقم ( 44 ) لسنة / 1935. 6 – اعمال انشائية او الانشاء – اجراء تغييرات او اضافات في بناء قائم تؤدي الى تغييرات جوهرية واساسية فيه بما في ذلك هدم الابنية والمنشات وانشاء المجاري والحفريات والردم وانشاء الطرق ومد شبكات الماء والكهرباء والهاتف واي اعمال انشائية من هذا القبيل عدا اعمال الصيانة والترميم والتحسين والتجميل وصيانة الطرق وتسويتها وتصليح او تجديد المجاري او شبكة المياه والكهرباء والهاتف وما اشبه. 7 – الطريق – اي طريق او شارع او زقاق او ساحة او ميدان وكذلك كل قنطرة او ساقية او مرر او ممشى مطروقا او غير مطروق نفاذا او غير نافذ على ان لا يكون اي منها مملوكا ملكية خاصة ويشمل لفظ الطريق / الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزء التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه. 8 – الاستعمال المخالف للتصميم – اعمار الارض او انشاء البناء فيها واستعمال ذلك بكيفية مخالفة للتصميم او لاي من احكام القانون بالنسبة للمنطقة التي يقع فيها العقار.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة 8 من قانون اشبال صدام المرقم بـ 12 لسنة 1998ويحل محله ما ياتي : المادة - 8 - اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون . ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 1 من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 المعدل ويحل محله النص الاتي : - 1 - يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد بالهيئة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون . ثانيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .(1) ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعا : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل . خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لاغراض هذا القانون .

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يقصد بالعبارة ” صاحب الأرض ” الواردة في هذا القانون ، المعاني الآتية : 1- الحكومة في الأراضي الأميرية الصرفة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح . 2- المالك في الأراضي المملوكة . 3- المفوض له في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو . 4- صاحب حق اللزمة في الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة . 5- جهة الوقف في الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م ده‌سته‌واژه‌ و وشانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌ بۆ مه‌به‌سته‌كانی جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. سێیه‌م: زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت: گشت ئه‌و زه‌وی و زارانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن له‌ سنووری هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق ره‌گه‌زه‌كه‌ی یان پۆلینه‌كه‌ی (جۆره‌كه‌ی) هه‌ر چییه‌ك بێت، هه‌روه‌ك له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاسای یه‌كخستنه‌وه‌ی پۆلینه‌كانی زه‌وییه‌كانی ده‌وڵه‌ت ژماره‌ (53)ی ساڵی 1976ی به‌ركار دیار كراوه‌، هه‌روه‌ها ئه‌و زه‌ویانه‌ی كه‌ تسویه‌ نه‌كراون (موڵكداریان یه‌كلانه‌بوته‌وه‌) و به‌ناوی كه‌سه‌وه‌ تۆمارنین. چواره‌م: زه‌وی ناو سنووری شاره‌وانی: گشت ئه‌و زه‌وییانه‌ی ده‌كه‌ونه‌ ناو سنووری بڕیاردراو بۆ شاره‌وانییه‌كان له‌ گشت پارێزگا و قه‌زاو ناحییه‌كان به‌پێی نه‌خشه‌ی بنه‌ره‌تی. پێنجه‌م: زه‌وی ده‌ره‌وه‌ی سنووری شاره‌وانی: ئه‌و زه‌وییانه‌ی ده‌كه‌ونه‌ ده‌ره‌وه‌ی سنووری هاتوو له‌ بڕگه‌ی (چواره‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌، زه‌وییه‌كانی ده‌ره‌وه‌ی سنووری گونده‌كان. شه‌شه‌م: سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێڕی: پارێزگار و قائیمقام و به‌ڕێوه‌به‌ری ناحییه‌. حه‌وته‌م: شاره‌وانی: شاره‌وانی پارێزگا و قه‌زاو ناحییه‌، شاره‌دێیه‌كانی هه‌رێم. هه‌شته‌م: لیژنه‌: لیژنه‌ی چاودێری و رێگری له‌ زیاده‌رۆیی و لابردنی. نۆیه‌م: زیاده‌ڕۆكار: ئه‌و كه‌س و لایه‌نه‌ی به‌بێ مۆڵه‌تی یاسایی په‌یوه‌ندیدار به‌پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كان ره‌فتارێك ئه‌كات كه‌ له‌ ماده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌. ده‌یه‌م: چاودێر: كارمه‌ندی كاتی و به‌رده‌وامی شاره‌وانی كه‌ چاودێری زیاده‌ڕۆیی ده‌كه‌ن، هه‌روه‌ها چاودێری فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كانى دیكه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تلغى الفقرتان 7 و 8 من المادة الاولى من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، وتحل محلها الفقرة التالية : 7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. ثانيا – يعدل تسلسل الفقرة 9 من المادة الاولى من القانون، ويصبح 8. ثالثا – تحل عبارة الجمعية الفلاحية التعاونية، محل عبارتي الجمعية التعاونية الزراعية والمزرعة التعاونية الجماعية، اينما وردتا في القانون. رابعا – يضاف ما يلي الى اخر المادة الاولى من القانون، ويصبح الفقرتين 9 و 10 لها : 9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى. 10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 134 لسنة 1973 المعدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا‌- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب‌- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا. هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح‌- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. خ‌- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : - 1 – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق. 2 – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما. 3 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي. ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة. ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.(1)