المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .

المادة 1

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.

المادة 1

المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : - المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا - الوزير ــ وزير الصحة . ثانيا - الوزارة ــ وزارة الصحة . ثالثا - ذوو المهن الطبية ــ خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة العراقية او غير العراقية المعترف بها . رابعا - ذوو المهن الصحية ــ خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض العراقية او غير العراقية المعترف بها . خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية : أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) . ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) . ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) . د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) . هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) . و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا . ز . هندسة الطب الحياتي . ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية . ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) . ي . علوم الاغذية . ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) . ل . الاحصاء الصحي . م . الصحة البيئية . ن . الهندسة البيئية . س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث . ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية . ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية . ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا . سادسا - المستشفى التعليمي ــ المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب . سابعا - المستشفى الرئيس ــ المستشفى الذي يعمل فيه الاخصاصيون في حقول الطب الرئيسة او فروعها . ثامنا - مجمعات طب الاسنان ــ المراكز الخاصة بطب الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان . تاسعا - اللجان الاستشارية ــ اللجان التي يؤلفها الوزير وفق احكام هذا القانون . عاشرا - مناطق التدرج ــ الاقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006.

المادة 1

المادة 1 لصاحب العقار الزراعي الذي سقط حقه في استرداده قبل نفاذ هذا القانون وفقا للمادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 959 الحق في استرداده من المصرف الزراعي او من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي اذا كان قد سلم اليها على ان يدفع الديون والفوائد والمصاريف المرتبة عليه قانونا عند سقوط حقه .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الخامسة ­ تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1 ـ اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 2 ـ الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 3 ـ الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4 ـ المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 5 ـ الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 6 ـ الاتحاد : هيئة رياضية منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. 7 ـ النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق اهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 8 ـ ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

المادة 1

المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى كل من شركة ستندرد اويل نيوجرسي – اكسون – وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة 23.75% من عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في /خور العمية/ وكذلك ما تملكه شركتا /ستاندرد اويل نيوجرسي اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في العراق.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة وحزب البعث المنحل وموجوداتها واصولها واسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة .(1)

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ 43 لسنة 1989 ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة : اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

المادة 1

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز. ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك. ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون. رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية. خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة إيجار العقار رقم 6 لسنة 1958 ـــ المعدل وتكون فقرة ( هـ ) منها : هـ ـــ العقارات الموقوفة على إختلاف أنواعها وكذلك العقارات المشتركة بين هذه الأوقاف وغيرها إذا كانت حصة الأوقاف مساوية لحصة الشريك أو أكثر منها .

المادة 1

المادة 1 تحل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر ) محل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين ) المنصوص عليها في قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرتان (1) و (2) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلهما ما ياتي: - 1 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام. 2 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها . 1_ المجلس : المجلس الزراعي الاعلى . 2_ الوزارة : وزارة الاصلاح الزراعي 3_ وزير : وزير الاصلاح الزراعي 4_ المصلحة : اية مصلحة تنشا بموجب هذا القانون . 5_ مجلس الادارة : مجلس ادارة المصلحة 6_ المدير العام : مدير عام المصلحة ورئيس الادارة

المادة 1

المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والعشرون من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ما ياتي : ج - لا يعوض بمقتضى الفقرتين ب – 2 و 3 من هذه المادة عن الارض غير الصالحة للزراعة ولا الارض التي تركت زراعتها بدون عذر صحيح مدة السنوات العشر السابقة للعمل بقانون الاصلاح الزراعي . د - يملك ذوو الحقوق التصريفية في الاراضي المذكورة في الفقرة ب الارض التي تحت تصرف كل منهم على ان لا تتجاوز الحدود الاتية : دون 1- السركال الرسمي 300 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا وبالواسطة . 100 في الارض التي تزرع رزا شابا او حاصلات صيفية اخرى 50 في البساتين 2 - الحصص 120 في الارض التي تزرع حنطة الوارث من او شعيرا او حاصلات شتوية السر كال الرسمي اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة . 40 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى . 20 في البساتين 3 - صاحب 150 في الارض التي تزرع حنطة وشعيرا او حاصلات شتوية 50 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى 25 في البساتين 4 - صاحب 75 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة 25 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى. 12 في البساتين 5 - النكاش 60 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة 20 في الارض التي تزرع شلبا وحاصلات صيفية اخرى 10 - في البساتين 6 - المغارس 15 في ارض البساتين 7 - الحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حكمها حكم النكاش . هـ - يملك كل ن ذوي الحقوق المنصوص عليهم تقرر وزارة الزراعة انها تزرع ديما على ان لا تتجاوز ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنظة وشعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة. و - اذا اجتمع لشخص من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د نوعان او اكثر من الارض يعادل بينها بنفس النسب المبينة فيها . ز - اذا اجتمع اكمر من واحد من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د في نفس الارض تقسم مساحتها بينهم وفق النسبة التي يقتسمون بها الحاصل اذا كانت الارض قابلة للقسمة والا فتملك لهم على وجه الشيوع بنفس النسبة المذكورة . ح - اذا اجتمع في شخص واحد صفتنا السركال الرسمي وصاحب المضخة تغلب صفة السركال الرسمي . ط - تعتبر بستانا الارض الكاملة الغرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب - 3 من المادة العاشرة من قانون تسوية الحقوق الاراضي . ى – اذا كانت ارض من يستحق التملكي بموجب الفقرة د اوسع من مساحة التي تملك له فعليه ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة المكلفة بتطبيق احكام هذه المادة تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع الارض واذا امتنع عن تعيين المساحة التي تملك له على ان تراعى الشروط المذكورة وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفة اذا لم يثبت حق التصرف فيها لاحد من ذوي الحقوق . ك – تبقى للمغارس والنكاش والحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حقوقهم في الارض التي تملك للسركال الرسمي او صاحب المضخة او صاحب المحرم وبعوض المغارس نقدا عن حقوقه في الشجر في المساحة التي تسجل اميرية صرفة بمقتضى هذه المادة بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا . ل - يجب ان تكون الصفة ثابتة لدى حقوق المذكورين في هذه المادة قبل 14 تمز سنة 1658 . وتقوم اللجنة المكلفة بتطبيق احكامها بالتحقيق عن ثبوت الصفة لكل منهم وتستند في اثبات الصفة الرسمية للسركال الى وثيقة صادرة من وزارة الداخلية او متصرف لزاي صادرة او القائمقام او مدير الناحية واذا لم توجد هذه الوثيقة تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة مستندة الى المخابرات الرسمية والوثائق التحريرية التي تثبت قيامه باعمال السركال الرسمي قبل 14 تموز سنة 1958 . م - لا يملك بمقتضى احكام الفقرة د من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة بالزمة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيها واذا كان ما لديه اقل من ذلك فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ن – تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الاراضي المفوضة بالطابو في لواء الناصرية مهما بلغت مساحتها سواء كان صاحب السند او الحق فيها خاضعا للاستيلاء او غير خاضع ويستثنى منها المساحة التي يحتفظ بها صاحب السند وفق الفقرة ب – 3 والمساحة التي يثبت تصرف صاحب السند فعلا اذا لم يكن خاضعا للاستيلاء . س – تقوم لجان التسوية المؤلفة بموجب قانون تسوية حقوق الاراضي بتطبيق احكام هذه المادة وعليها تبليغ ذوي العلاقة بالحضور امامها وفق احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية واذا تعذر ذلك فعليها اجراء التبليغ باعلان ينشر في جريدة محلية او الاذاعة العراقية او كليهما وتنظر اللجنة في الادعاءات والطلبات وفق قانون تسوية حقوق الاراضي وتنشر قراراتها في الفريدة الرسمية خاضعة للاعتراض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر . ع – تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية او محاكم استئناف الاصلاح الزراعي بمقتضى قانون المرقم 17 لسنة 1962 ويحق لمن يصدر قرار نهائي بتمليكه بموجب القانون المذكور مساحة نقل عما كان يتصرف به من الارض تقيد الطلب الى لجنة التسوية المختصة خلال ستين يوما من تاريخا لعمل بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذه المادة اضافة الى ما سبق تمليكه له على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة د واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون او اذا قررت الهيئة العليا توزيعها فعلى لجنة التسوية بالطابو او الارض الاميرية الصرفة القريبة منها ما يعادل المساحة التي يستحقها. ف – لا تكون قرارا لجان التسوية التي لم تعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي الصادرة بمقتضى هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من الهيئة العليا وتكون الهيئة عند النظر فيها السلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها امام اية جهة قضائية او ادارية . ص – تصدر الهيئة العليا او الهيئة التي تخولها قرارا بالغاء كل قرار صادر بتملكي بمقتضية ال قانون المرقم 17 لسنة 1962 او بمقتضى هذه المادة اذا ثبت لها ان القرار مخالف لاحكام الفقرة م من هذه المادة وبابطال سجله او قيده . ق – تدفع الهيئة العليا نقدا او بالطريقة التي تنسها المبلغ الذي تستحقه المغارس بمقتضى احكام الفقرة ك من هذه المادة . ر – للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 1 ) من قانون الحجر الزراعي رقم ( 76 ) لسنة 2012 ويحل محله ما يأتي : أولا : الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة