المادة 1
اولاً : يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها.
1- الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.
2- المؤسسة الاعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقاً للقانون.
ثانياً : تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.