المادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها :
ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين :
1 – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق.
2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.