المادة 1
يُلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي :
أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي :
أ. وزير الصحة رئيساً
ب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكون
أحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخر
من نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاص
عضوين
جـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لا تقل درجته عن مدير عام
عضواً
د . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
هـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام
عضواً
و . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن
لا تقل درجته عن مدير عام
عضواً
ز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية
والمستلزمات الطبية
عضواً
ح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـى
المصادرالمشعة
عضواً
ط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً
ي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواً
ك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواً
ل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة
الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عضواً
م . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي
وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد
عضواً
ن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواً
س . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواً
ع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوين
ف . (4) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص
والخبرة يسميهم وزير الصحة
أعضاء
ص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما
وزير الصحة
عضوين
ق . ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواً
ر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواً
ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات
المتخصصة / وزارة الصحة
عضواً
ت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث
الدوائية / وزارة الصحة
عضواً
ث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقية عضواً
خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضواً