المادة 1

معرف المادة: 41495

رقم المادة : 2252

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 1 من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 المعدل ويحل محله النص الاتي : - 1 - يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا .