المادة 1
اولا – تلغى الفقرتان 7 و 8 من المادة الاولى من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، وتحل محلها الفقرة التالية :
7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر.
ثانيا – يعدل تسلسل الفقرة 9 من المادة الاولى من القانون، ويصبح 8.
ثالثا – تحل عبارة الجمعية الفلاحية التعاونية، محل عبارتي الجمعية التعاونية الزراعية والمزرعة التعاونية الجماعية، اينما وردتا في القانون.
رابعا – يضاف ما يلي الى اخر المادة الاولى من القانون، ويصبح الفقرتين 9 و 10 لها :
9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى.
10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.