المواد القانونية
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي : 1 – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة . ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة . جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .
المادة 1 يلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي : 1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .
المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .
المادة 1 يكون القانون ذو الرقم 29 لسنة 1991 قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش ذي الرقم 43 لسنة 1979 .
المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة على خلافها: 1- الضريبة - ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون . 2- العقار - ا - البيت بما فيه من ساحات وحدائق . ب - المنشئات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها والاراضي المتصلة بها والمتممة لها كالحدائق والساحات . ج - الاراضي المستغلة باي شكل كان عدا تلك التي تؤجر لاغراض زراعية بغض النظر عن موقعها . د - السفن الثابتة او ما في حكمها والمستعملة للسكن او لتركيب الماكنات ولخزن البضائع او لاي غرض اخر . 3 - العقار الخالي - العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه باية صورة كانت . 4 - دار السكنى - هي الدار التي يسكنها صاحبها . 5 - عقارات الحكومة - العقارات او العرصات التي تعود ملكيتها للحكومة . 6 - صاحب العقار - المالك او واضع اليد او متولي الوقف . 7 - المكلف - كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون . 8 - ايراد العقار - هو بدل ايجاره الفعلي او المخمن وفقا لاحكام هذا القانون . 9 – دخل المكلف - مجموع الايراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكنى . 10 – السنة التقديرية - مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهرنيسان من كل سنة . 11 – القرية - مجموع من المباني تحتوي على خمسين بيتا دائميا فاكثر عدا الاكواخ والصرائف وكذلك كل محل فيه تشكيلات ادارية او بلدية وان كان عدد بيوته يقل عن الخمسين بيتا . 12 – الوزير - وزير المالية . 13 – السلطة المالية - الموظف او مجموعة الموظفين الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون . 14 – الشخص - الشخص الطبيعي او المعنوي .
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموقعة في عام 1987 والتي دخلت حيز النفاذ في 1992/3/22 .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق : اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية. ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية. ثالثا – حماية النبت الطبيعي. رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها. خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها. سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .
المادة 1 يحذف نص الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:- 2- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحية
المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز. ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك. ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون. رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية. خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.
المادة 1 يلغى نص المادة ( 3 ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( 9 ) لسنة 2012 ويحل محله ما ياتي :- المادة – 3 – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء أ – وزارة الخارجية . ب – وزارة النفط . ج – وزارة المالية . د – وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و- البنك المركزي العراقي . ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي . ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .
المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه
المادة 1 يلغى البند (ثانياً) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -13- ثانياً : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .
المادة 1 الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
المادة 1 يقصد العبارات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1-النهر : هو مجرى مائي طبيعي رئيسي له منبع ومصب, مصدر مياهه من العيون او المياه الجوفية او البحيرات او اكثر, وتساهم هذه المصادر جميعها او بعضها في مياهه الجارية, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنفطع في بعض الفترات . 2-الرافد : هو مجرى مائي طبيعي يصلب في النهر الرئيسي, مصادر مياهه هي كمصادر مياه النهر الرئيس, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنقطع في بعض الفترات . 3-منسوب المياه : مقدار ارتفاع سطح الماء عن مستوى سطح البحر . 4-الجزيرة (الجزرة) : الارض الواقعة داخل مجرى النهر او الرافد المحاطة من جميع جوانبها بمياهه وقد تغمر بالماء او لا تغمر به . 5- حوض النهر : الارض المحصورة بين السداد النظامية او الجرف للنهر او الرافد م الجانبين . 6-حوض البحيرة او الخزان : مساحة الارض المحصورة بين السداد النظامية او اراضي مرتفعة وهذه المساحة مخصصة لاغراض خزن المياه . 7-السداد النظامية : التعليمات الترابية التي تنشؤها الدولة خارج حوض النهر اوالرافد او البحيرة او الخزان لحماية الاراضي من خطر الفيضانات او المناسيب العالية للمياه . 8-الجرف : حافة النهر او الرافد المرتفعة التي لا تتعرض للانقمار بالمناسيب العالية . 9-خط الانغمار الاعلى : الخط الذي تصل اليه مياه البحيرة اوالخزان في اعلى منسوب لهما . 10شاطىء النهر : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض النهر او الرافد بين حافة مستوى المياه المنسوبه الواطيء وبين جرف النهر او السدة النظامية . 11-شاطيء البحيرة او الخزان : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض البحيرة او الخزانه لمنسوب المياه الواطيء وبين السداد النظامية او خط الانغمار الاعلى للمياه . 12-المحرم : الارض المحاذية لسسداد او النهر او الرافد المخصصة لخدمته التي تحدد وفقا لاحكام قانون الري .
ماددهی (1): یهكهم: مهبهستی ئهم یاسایه لهم دهستهواژه و زاراوانهی خوارهوه، ماناكانی بهرامبهریانه: 1ـ ههرێم: ههرێمی كوردستان-عێراق. 2ـ پهرلهمان: پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. 4ـ وهزارهت: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. 5ـ یاسای نهوت و گاز: یاسای نهوت و گازی ههرێمی كوردستان ـ عێراق ژماره (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئهنجومهن: ئهنجومهنی ههرێمی كاروباری نهوت و گاز له ههرێمی كوردستان-عێراق، كه بهپێی ماددهی (چوارهم)ی یاسای نهوت و گاز پێكهێنراوه. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دامهزراوه. 8ـ دهسته: دهستهی بهڕێوهبردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا. دووهم: پێناسهكانی هاتوو له ماددهی (یهكهم) له یاسای نهوت و گاز كه پهیوهستن بهم یاسایه بهركار دهبن، ئهگهر ناكۆك نهبن لهگهڵ حوكمهكانیدا.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984 وجميع التوجيهات الصادرة بموجبه .
المادة 1 يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من المادة 161 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.
المادة 1 تعدل الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وتقرا على الوجه الاتي : ثالثا يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك. ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن 1000 الف دينار.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة