أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص  قانون الخطة الاقتصادية رقم 1-1-1959  و قانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959. 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب   قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية , لأغراض هذا القأنون المعأني المبينة ازاؤها : أولا – الوزارة : وزارة الداخلية . ثانيا – الوزير : وزير الداخلية . ثالثا – المديرية العامة : مديرية الجنسية العامة . رابعا – المدير العام : مدير الجنسية العام . خامسا – المديرية : مديرية الجنسية و المعلومات المدنية . سادسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية . سابعا – البطاقة الوطنية : الوثيقة المعتمدة قأنونا لتعريف الشخص الذي تعود إليه و تمنح للعراقي , يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القأنون . ثامنا – القيد المدني : الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكأنية و الحياتية و المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته و بعد وفاته و يكون له رقم تعريفي مستقل و غير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله . تاسعا – الوسيط الالكتروني : برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد أنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات . عاشرا – المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل و فقآ لأحكام هذا القأنون من الصفات الطبيعية و الشخصية و العائلية التي تميز الشخص عن غيره و تحدد مركزه بأسرته . حادي عشر – السجل المدني : السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين و هو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني . ثأني عشر – السجل الفرعي : السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين . ثالث عشر – الواقعة: الحادثة المدنية كالولادة والزواج و الطلاق و الوفاة و غيرها . رابع عشر – الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني و قاعدة المعلومات . خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كأن متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهما و المتعلقون أن وجدوا و يعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفردة أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12-10-1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية . سادس عشر – رب الأسرة : الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو اكبر الأولاد سنا أو من ترتضيه الأسرة ربا لها . سابع عشر – المتعلق : كل من كأن مسجلا في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها . ثامن عشر – اللقب : اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة , المسجل في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية . تاسع عشر – الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته و يبقى إلى ما بعد وفاته و يكون (رقميا) و مستقلا لايقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره و الوصول إلى معلومات القيد المدني . عشرون – الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها و يسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , و يعد بديلا عن رقم الصحيفة و السجل الخاص بالأسرة و يمكن الوصول إليه بواسطة أي من أفرادها المسجلين في النظام و الوصول إلى جميع إفراد الأسرة . حادي و عشرون – الوسائل الالكترونية : أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في أنشاء المعلومات و معالجتها و تبادلها و تخزينها . ثاني و عشرون – المعاملات الالكترونية : الطلبات و المستندات و المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية . ثالث و عشرون – المستندات الالكترونية : المحررات و الوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية . رابع وعشرون – نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا . خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات , وتستخدم في تطبيقات متعددة , وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات , و يتم استخدام أساليب شائعة و محكمة في إضافة بيانات جديدة و في تعديل و استرجاع البيانات المخزونة فيها . سادس وعشرون – الشبكة المحلية : إحدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة , ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام , تربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت أشراف المديرية العامة , بما يتيح لها تبادل المعلومات , ولا يجوز بأي حال من الأحوال ارتباطها هي أو أي من وسائلها أو وسائطها بالشبكة الدولية ( الانترنيت ) . سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية و الوسائط الالكترونية و نظم معالجة المعلومات التي تخص الأفراد من معلومات الأحوال المدنية ( البيانات و الواقعات المدنية ) و معلومات السكن و معلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم أدارته و حمايته على المستوى الوطني , بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف إلى توحيد العمل في مديرية الجنسية و مديرية الأحوال المدنية و مديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية و المعلومات المدنية لغرض إصدار البطاقة الوطنية . ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق , ممن أتم (18) الثامنة عشرة من العمر . تاسع وعشرون – محل السكن أو الإقامة : المحل الذي يسكنه المكلف أو يقيم فيه . ثلاثون – استمارة السكن أو الإقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن أو أقامة المكلف عادة و عنوانه و البيانات الأخرى المتعلقة به أو بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية أو موقتة , و استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن أو الإقامة . حادي و ثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ و تنسيق استمارات السكن المودعة لديه و تأشير تغيير محل سكن العراقي و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون . ثاني وثلاثون – السكن المؤقت : السكنى في محل السكن مدة لأتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات و التنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ إلى محل السكن الدائم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 25 لسنة 1987 قانون التعديل العاشر و القانون المرقم بـ 102 لسنة 1987 قانون التعديل الحادي عشر والقانون المرقم بـ 20 لسنة 1996 قانون التعديل الثاني عشر لقانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ 28 لسنة 1940 .

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تلغى الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي : آ= يشترط في ترقية الضباط الدائمي (من مقدم فما دون ) ان يكون قد قضى في الوحدات فعلاً نصف مدته الصغرى ان كان حربياً وربع مدته الصغرى ان كان غير حربي ولوزير الدفاع أن يستثني من ذلك الضباط الذين تقتضي مصلحة الجيش استمرارهم في وظائفهم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي : 1 ــ أ ـ يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ب ـ للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ج ـ يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مادده‌ی (سێ یه‌م) له‌ یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ری ژماره‌ (87) ساڵی (1979)ی هه‌مواركراو له‌ هه‌رێمی كوردستان-عێراق له‌ كار ده‌وه‌ستێنرێت، ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێگای ده‌گرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ئه‌و گرێ به‌ستانه‌ی به‌ كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ مه‌به‌ستی نیشته‌جێ بوون یان غه‌یری نیشته‌جێ بوون كه‌ دوای 15/7/2008 گرێ دراون، ده‌كه‌ونه‌ ژێركاری حوكمه‌كانی یاسای شارستانی ژماره‌ (40) ساڵی 1951ی هه‌مواركراو. دووه‌م: ئه‌و گرێ به‌ستانه‌ی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ مه‌به‌ستی نیشته‌جێ بوون یان غه‌یری نیشته‌جێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوه‌كه‌یان كۆتایی پێهاتووه‌، ده‌كه‌ونه‌ ژێركاری حوكمه‌كانی یاسای شارستانی ژماره‌ (40) ساڵی 1951ی هه‌مواركراو، به‌مه‌رجی پابه‌ندكردنی (الزام) به‌ كرێده‌ر و كرێچی به‌ گرێدانی گرێبه‌ستێكی به‌كرێدانی نوێ كه‌ ماوه‌كه‌ی له‌ چوار ساڵ كه‌متر نه‌بێت، به‌كرێ یه‌ك كه‌ هه‌ردوو لا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 5 من مادة 1 من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يلي : 5 - المهنة – كل عمل يدخل في عموم مهنة المحاسبة بما في ذلك تدريس العلوم المحاسبية وادارة الشؤون المالية ومسك السجلات الحسابية وتدقيقها ووضع الانظمة الحسابية. 2 - يضاف ما يلي الى اخر مادة 1 من القانون وتكون الفقرات 7 و 8 و 9 لها : 7 - الممارس – من اتخذ المهنة من غير الاعضاء حرفة معتادة له وزاولها قبل 14 - 10 - 1970 ويستثنى من قيد المدة من كان مزاولا للمهنة في الدوائر الحكومية عند نفاذ هذا القانون. 8 - المنسب – من زاول المهنة بصورة مؤقتة مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة ستة اشهر اخرى فقط. 9 - المشارك – من تتوفر فيه شروط العضوية من غير العراقيين ويمنح العضوية ويسمح له بمزاولة المهنة في العراق وفقا لاحكام هذا القانون.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مه‌به‌ستی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، ئه‌م زاراوه‌ و ده‌سته‌واژانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریان ده‌گه‌یه‌نن:- یه‌كه‌م/ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م/ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. سێیه‌م/ دەسەڵاتی تایبه‌تمه‌ند: هەر یەكە لە وەزیر یان سەرۆكی لایەنی نەبەستراوە بە وەزارەت یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدەن بە مەرجێك پلەی وەزیفی لە بەڕێوەبەری گشتی كەمتر نەبێت، دەگرێتەوە. چوارەم/ موڵك و ماڵی دەوڵەت: موڵك و ماڵی كەرتی گشتی لە هەرێم دەگرێتەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى (صندوق استرداد أموال العراق ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا - الوزير : وزير الثقافة. ثانيا - الوزارة : وزارة الثقافة. ثالثا - الشركة : الشركة العامة للسينما والمسرح. رابعا - الفرق المسرحية : مجموعة من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي. خامسا - العمل الفني المسرحي : التاليف المسرحي والاخراج المسرحي، والتمثيل المسرحي وتقنية المسرح.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما ياتي: - اولا - حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال. ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال. ثالثا - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص. رابعا - تجسيد اهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية : اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد . ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية . رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي مشرفي اللغة العربية وللمدة التي تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة . خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة . سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام . سابعا : الاسهم في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة . ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية . تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية . عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي . حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد . ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية . ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك . 7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 جدد حكم العمل بهذة المادة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1964والذي هو 30-7-1969 ا - للهيئة العليا للاصلاح الزراعي بيع العقار المسلم لها من المصرف الزراعي الى صاحبه السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنه للمصرف بمقتضى قانونه على ان يدفع صاحبه اليها مبلغا مقدما نسبته 20% من البدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويدفع الباقي بعشرة اقساط سنوية متساوية مع فائدة سنوية سعرها 3 % عما يبقى من البدل. ب – يسجل العقار في دائرة الطابو بنفس صنفه السابق باسم المشتري بعد دفعه المبلغ المقدم المبين في الفقرة ا يكون مرهونا لدى الهيئة العليا تامينا لما بقي من البدل والفوائد . ج - يسلم العقار للمشتري بعد التسجيل في دائرة الطابو الا اذا كان فيه زرع فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي . د - يستحق دفع القسط الاول بعد مرور سنة على تاريخ تسليم العقار لصاحبه . هـ - تطبق احكام هذه المادة على العقار الذي يسلمه المصرف الى الهيئة العليا خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون على ان يسلم المشتري مقدم البدل المنصوص عليه في الفقرة ا خلال سنة من تسليم العقار الى الهيئة العليا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في بغداد في 31-10-2010