مادة 1
تلغى الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي :
آ= يشترط في ترقية الضباط الدائمي (من مقدم فما دون ) ان يكون قد قضى في الوحدات فعلاً نصف مدته الصغرى ان كان حربياً وربع مدته الصغرى ان كان غير حربي ولوزير الدفاع أن يستثني من ذلك الضباط الذين تقتضي مصلحة الجيش استمرارهم في وظائفهم .