المادة 1

معرف المادة: 35726

رقم المادة : 1738

المادة 1 تلغى الفقرة 5 من مادة 1 من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يلي : 5 - المهنة – كل عمل يدخل في عموم مهنة المحاسبة بما في ذلك تدريس العلوم المحاسبية وادارة الشؤون المالية ومسك السجلات الحسابية وتدقيقها ووضع الانظمة الحسابية. 2 - يضاف ما يلي الى اخر مادة 1 من القانون وتكون الفقرات 7 و 8 و 9 لها : 7 - الممارس – من اتخذ المهنة من غير الاعضاء حرفة معتادة له وزاولها قبل 14 - 10 - 1970 ويستثنى من قيد المدة من كان مزاولا للمهنة في الدوائر الحكومية عند نفاذ هذا القانون. 8 - المنسب – من زاول المهنة بصورة مؤقتة مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة ستة اشهر اخرى فقط. 9 - المشارك – من تتوفر فيه شروط العضوية من غير العراقيين ويمنح العضوية ويسمح له بمزاولة المهنة في العراق وفقا لاحكام هذا القانون.