المادة 1

معرف المادة: 38231

رقم المادة : 1929

المادة 1 جدد حكم العمل بهذة المادة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1964والذي هو 30-7-1969 ا - للهيئة العليا للاصلاح الزراعي بيع العقار المسلم لها من المصرف الزراعي الى صاحبه السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنه للمصرف بمقتضى قانونه على ان يدفع صاحبه اليها مبلغا مقدما نسبته 20% من البدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويدفع الباقي بعشرة اقساط سنوية متساوية مع فائدة سنوية سعرها 3 % عما يبقى من البدل. ب – يسجل العقار في دائرة الطابو بنفس صنفه السابق باسم المشتري بعد دفعه المبلغ المقدم المبين في الفقرة ا يكون مرهونا لدى الهيئة العليا تامينا لما بقي من البدل والفوائد . ج - يسلم العقار للمشتري بعد التسجيل في دائرة الطابو الا اذا كان فيه زرع فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي . د - يستحق دفع القسط الاول بعد مرور سنة على تاريخ تسليم العقار لصاحبه . هـ - تطبق احكام هذه المادة على العقار الذي يسلمه المصرف الى الهيئة العليا خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون على ان يسلم المشتري مقدم البدل المنصوص عليه في الفقرة ا خلال سنة من تسليم العقار الى الهيئة العليا .