المادة 1

معرف المادة: 33245

رقم المادة : 1543

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا - الوزير : وزير الثقافة. ثانيا - الوزارة : وزارة الثقافة. ثالثا - الشركة : الشركة العامة للسينما والمسرح. رابعا - الفرق المسرحية : مجموعة من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي. خامسا - العمل الفني المسرحي : التاليف المسرحي والاخراج المسرحي، والتمثيل المسرحي وتقنية المسرح.