المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا - الوزير : وزير الثقافة.
ثانيا - الوزارة : وزارة الثقافة.
ثالثا - الشركة : الشركة العامة للسينما والمسرح.
رابعا - الفرق المسرحية : مجموعة من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي.
خامسا - العمل الفني المسرحي : التاليف المسرحي والاخراج المسرحي، والتمثيل المسرحي وتقنية المسرح.