المادة 1
يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما ياتي: -
اولا - حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال.
ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال.
ثالثا - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص.
رابعا - تجسيد اهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.