المادة 1

معرف المادة: 35583

رقم المادة : 1730

المادة 1 يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما ياتي: - اولا - حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال. ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال. ثالثا - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص. رابعا - تجسيد اهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.